responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 315

عائدة (33) في معنى قوله «ع»: على اليد ما أخذت حتى تؤدّي

قد اشتهر في كتب الفقهاء الاستدلال بحديث «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» [1] على ضمان ما أخذ من مال الغير بالمثل أو القيمة بعد تلفه [2]، و على وجوب أدائه بعينه مع بقائه.

فلا بد من النظر فيه أنه يتم أو لا، و النظر إما في حجيته أو دلالته.

و الاولى و إن لم يمكن إثباتها من حيث السند، لكون الرواية ضعيفة بالإرسال، فإنها مروية عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) مرسلا، إلّا أنّ اشتهارها بين الأصحاب، و تداولها في كتبهم، و تلقّيهم لها بالقبول، و استدلالهم بها في موارد عديدة، يجبر ضعفها، و يكفي عن مؤنة البحث عن سندها.

و أما الثانية، فنقول: إنّ ظاهر هذا الكلام- على الطريق المتعارف في



[1] سنن أبي داود 3: 296- 3561، سنن ابن ماجة 2: 802- 2400، مسند أحمد 5: 8 و 13، سنن البيهقي 6: 95. و استدل به الشيخ في الخلاف 2: 101 من كتاب الغصب المسألة: 20 ق، و ابن إدريس في السرائر 2: 481، و فخر المحققين في الإيضاح 2: 167، و المقداد في التنقيح 2: 249، و السيد علي في رياض المسائل 2: 301.

[2] في «ه»: بقدر تلفه.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست