اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 313
عائدة (32) في الشبهة المحصورة و الدوران بين الأقل و الأكثر
قد ذكرنا في كتبنا الأصولية ك«المناهج» و «شرح تجريد الأصول» و غيرهما [1]: أنه إذا تردد المكلف به بين أمور معلومة محصورة، و لا حرج في فعل الجميع، فالعمل على أصل الاشتغال إن لم يكن بين هذه الأمور قدر مشترك، و على أصل البراءة إن كان.
و السرّ: أن سبب العمل بأصل الاشتغال إذا كان المكلّف به مرددا بين الأمرين مثلا، إنما هو استصحاب عدم الامتثال، و عدم الإتيان بالمأمور به، الخاليين عن المزيل ما لم يعمل بالجميع.
و عدم معارض لهما، إذ لا يتصور له معارض، سوى أصالة عدم وجوب الآخر مثلا بعد الإتيان بواحد، و هذا الأصل غير ممكن الجريان، لأنه لو جرى لاستلزم وجوب الأول، و الأصل جار فيه أيضا، و هو أيضا مستلزم لوجوب الآخر، فإجراء الأصل في كل واحد يستلزم عدم إجرائه في الآخر، و مثل ذلك باطل.
[1] مناهج الأحكام: 241 و 242 منهاج: في أصل الاشتغال.
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 313