responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 313

عائدة (32) في الشبهة المحصورة و الدوران بين الأقل و الأكثر

قد ذكرنا في كتبنا الأصولية ك«المناهج» و «شرح تجريد الأصول» و غيرهما [1]: أنه إذا تردد المكلف به بين أمور معلومة محصورة، و لا حرج في فعل الجميع، فالعمل على أصل الاشتغال إن لم يكن بين هذه الأمور قدر مشترك، و على أصل البراءة إن كان.

و السرّ: أن سبب العمل بأصل الاشتغال إذا كان المكلّف به مرددا بين الأمرين مثلا، إنما هو استصحاب عدم الامتثال، و عدم الإتيان بالمأمور به، الخاليين عن المزيل ما لم يعمل بالجميع.

و عدم معارض لهما، إذ لا يتصور له معارض، سوى أصالة عدم وجوب الآخر مثلا بعد الإتيان بواحد، و هذا الأصل غير ممكن الجريان، لأنه لو جرى لاستلزم وجوب الأول، و الأصل جار فيه أيضا، و هو أيضا مستلزم لوجوب الآخر، فإجراء الأصل في كل واحد يستلزم عدم إجرائه في الآخر، و مثل ذلك باطل.


[1] مناهج الأحكام: 241 و 242 منهاج: في أصل الاشتغال.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست