responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 309

زائدا عليهما، و يقول بجواز التعدد أيضا، بل قد يقول بأفضليته في بعض الموارد، و لا دلالة لهما على أن الأصل فيها التعدد أصلا، بل يدلّان على جواز التعدد أيضا.

أ لا ترى قوله (عليه السلام): «يجزيك غسل ثوبك مرة» [1] فإنه لا دلالة فيه على أصالة المرتين أصلا، و هو ظاهر جدا.

و أما حديث زرارة، فلا تنبيه فيه أصلا، فإن ما ذكره في وجه التنبيه إنما كان صحيحا لو قلنا بتحقق التداخل في كل مورد، و نحن لا نقول به، بل نقول: إن الأصل ذلك، و كم من مورد لم تتداخل فيها الأسباب في الشرعيات، فكيف جاز أن يقول: حق واحد؟! و أما ورود النقل بالتداخل، فإنما هو لأجل سؤال الراوي، مع أنه خلط في النزاع، إذ لا نزاع في حصول الامتثال بالتعدد، و لا خفاء لأحد فيه حتى يحتاج إلى السؤال، و إنما الخفاء في الواحد، فهو المحتاج إلى البيان، و أين ذلك من الأصل؟!

فوائد

الأولى: إجزاء الواحد و أصالة التداخل إنما هو مع عدم مسبوقية السبب الثاني بالمسبب الأول،

كما لو بال و نام قبل التوضّؤ للبول، و وطأ في الحيض مرة ثانية قبل التكفير للأول، و غسل يوم الجمعة للتوبة قبل غسله للجمعة، و هكذا.

و أما مع المسبوقية، فلا شك في أصالة عدم التداخل، إذ امتثال الأمر الثاني لا يحصل إلّا بذلك، و كذا تأثير السبب الثاني في السببية، و هذا ظاهر جدا، فلو



[1] ورد مضمونه في التهذيب 1: 424- 1349، و ص 258- 748، الوسائل 1: 1029 أبواب النجاسات ب 22 ح 2.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست