responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 307

أقول: يرد عليه- بعد المعارضة بثبوت التداخل، و بنائهم عليه في كثير من الأبواب، بحيث يمكن دعوى مساواتها لما بني فيه على العدم، كأبواب الوضوء و الغسل و التطهير من الأخباث، و النذور و الأيمان، كمن حلف ألف مرة على فعل واحد، أو ترك أمر واحد، أو نذره، و الحدود، كمن شرب قبل الحدّ مرات، أو قذف كذلك، أو زنى، فظاهر أنه لا يفيد الاستقراء في مثل ذلك شيئا- أنه على فرض التسليم لا يكون ذلك إلّا من باب إلحاق الشيء بالأعم الأغلب، و هو ليس إلّا من الظن الغير ثابتة حجيته.

ألا ترى أنه بعد ثبوت أصل الطهارة الأولى للأشياء، لو حكم الشارع بنجاسة أكثر الأشياء، بحيث لم يبق محل للشك إلّا قليل، لا يحكم بنجاسته.

و بالجملة ليس ذلك- لو سلّمت الغلبة- إلّا من الظنون التي لم تثبت حجيتها، و هذا ظاهر جدا.

السادس: ما ذكره أيضا، و هو أن اختلاف المسببات إمّا أن يكون بالذات،

كالصوم و الصلاة، و صلاة الفجر و الظهر، أو بالاعتبار، كصلاة الفجر أداء و قضاءا.

و الاختلاف في الثاني ليس إلّا اختلاف النسبة و الإضافة إلى السبب، فإن صلاة ركعتين بعد الفجر ممن عليه صبح فائتة، صالحة لها و للحاضرة، و إنما تختلف و تتعدد باعتبار نسبتها إلى دخول الوقت و خروجه، فإن أضيفت إلى الأول كانت أداء و إلّا قضاءا، و مثل ذلك الاختلاف يتحقق في كل ما ينفى فيه التداخل، لأنّ المفروض فيه اختلاف الأسباب التي تختلف معها النسبة.

ثم إنه متى كان هذا الاختلاف في النسبة مقتضيا للتعدد في مورد واحد، كان مقتضيا له في غيره، لأنّ المعنى المقتضي للتعدد يتحقق في الجميع، قائم في الكل من غير فرق، فيكون الأصل تعدد المسببات بتعدد الأسباب، و لا يلزم منه امتناع التداخل، لأنه إنما يلزم لو كان اختلاف النسبة سببا تاما للتعدد، و ليس كذلك، فإنه مقتض له، و التخلف عن المقتضي جائز مع وجود المانع، و هو

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست