responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 288

فَلٰا صَدَّقَ وَ لٰا صَلّٰى [1] و قوله سبحانه وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ [2].

[الجواب عن الوجوه التي ذكرها صاحب الحدائق]

و الجواب عن الأول: بما عرفته من الأخبار الدالة على عدم التكليف إلّا بعد معرفة المكلّف و المبلغ، و بما ذكر في الوجه الثالث و السادس.

و عن الثاني: أنه مصادرة.

و عن الثالث: فبحمل الاولى على المخالفين المقرين بالإسلام، إذ لا تصريح فيها بالكفار.

و يدل عليه ما ورد في تفسير علي بن إبراهيم من تفسيرها باتّباع الأئمة، أي لم نك من أتباع الأئمة [3].

و هو مروي عن الصادق (عليه السلام)، و فسر المصلي في الآية بمعنى الذي يلي السابق في الحلبة، قال: فذلك الذي عنى، حيث قال لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ أي: لم نك من أتباع السابقين [4].

و عن الكاظم (عليه السلام) «يعني: إنا لم نقل بوصي محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الأوصياء من بعدهم، و لم نصلّ عليهم» [5].

و أما الآية الأخرى: فبجواز حمل الصلاة فيها على ما دلّت عليه الأخبار في الآية الأولى، فإنّ اللفظ من الألفاظ المجملة المتشابهة، المحتاج في تعيين المراد منها إلى التوقيف.

و أما الآية الثالثة: فبما عرفت في الوجه الأول من الخبر الوارد بتفسيرها [6].

انتهى ملخص كلامه.



[1] القيامة 75: 31.

[2] فصلت 41: 6.

[3] تفسير القمي 2: 395.

[4] الكافي 1: 419- 38، و فيه: أما ترى الناس يسمون الذي يلي السابق في الحلبة مصلي. و الحلبة بالتسكين: خيل تجمع للسباق.

[5] الكافي 1: 434 ذيل حديث 91 بتفاوت.

[6] الحدائق 3: 39.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست