responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 271

عائدة (28) في حكم الإكراه على أحد المحرّمين

لا شك أن الإكراه ينفي تحريم المحرّمات في الجملة، و لا غرض لنا هنا بتحقيق قدر الإكراه، و موارد نفيه التحريم، بل المقصود أنه إذا أكره على أحد المحرّمين، فلا ريب في تحريم ارتكابهما معا، فهل يعصي بارتكاب أحدهما معيّنا، أيّا منهما كان، لكون ارتكابه بخصوصه بالاختيار، أم لا؟.

التحقيق: هو الثاني، لأنّ الاحتمالات المتصورة أربعة: تحريمهما معا و وجوب تركهما، و عدم تحريمهما كذلك، و تحريم واحد معيّن من حيث هو دون الآخر، و تحريم واحد لا على التعيين.

و ذلك: لأنه إما يجوز فعلهما معا، أو لا، و على الثاني إما يجوز فعل واحد، أو لا، و على الأول، إما يجوز فعل واحد معين، أو لا على التعيين.

الأول هو الثاني، و الثاني هو الثالث، و الثالث هو الرابع، و الرابع هو الأول.

الأول باطل، لأنّ ما يدل على انتفاء التحريم مع الإكراه على واحد معيّن، من انتفاء الضرر و الضرار و غيره، يجري فيهما أيضا.

و كذا الثاني لعدم دليل على انتفاء تحريمهما.

و الثالث مستلزم للترجيح بلا مرجّح.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست