responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 267

[الاستدلال بالاستصحاب و الاستقراء على ثبوت القاعدة و رده]

و قد يستدل أيضا بالاستصحاب، كما أشار إليه الفاضلان [1] و الشهيدان [2] و غيرهما [3] في مسألة وضوء الأقطع، قالوا: غسل الجميع واجب، بتقدير وجوده، و ذلك يستلزم وجوب غسل كل عضو، فلا يسقط بعضه بفقدان البعض.

و قد يستدل أيضا بالاستقراء في موارد الأحكام الشرعية، فإنه يكشف عن اعتناء الشارع بالإتيان بما يتمكن من الأجزاء، و عدم رضاه بسقوط التكليف به بمجرد سقوط التكليف بالمجموع.

و يضعف الأول أولا: بأنه موقوف على تحقق التكليف السابق بالكل، و هو ممنوع، لعلم الآمر بتعذره، و انتفاء شرطه، و هو مانع عن التكليف، كما حقق في محله، فلا تكليف بالكل. و إذا لم يكلف بالكل، لم يتحقق لباقي الإجزاء أيضا تكليف حتى يستصحب.

و ثانيا: بأنه لو سلّم التكليف بالكلّ، و ارتفاعه بالتعذر، و لكن التكليف بالأجزاء لم يكن تكليفا مستقلا حتى يصح استصحابه، بل تكليف تابع للتكليف بالكل، فإذا ارتفع المتبوع امتنع بقاء التابع، فإن المكلف به هو الجزء بشرط الجزئية، و هذا غير ممكن البقاء، فلا يستصحب.

و إلى هذا أشار المحقق الخوانساري، في مسألة الأقطع، حيث قال:

الاستصحاب في مثل هذا الموضوع [4] مما لا يمكن إجراؤه، لأن الحكم السابق هو الأمر بغسل المجموع من حيث هو مجموع، و هو أمر واحد، و ليس أوامر متعددة


[1] الفاضلان هما المحقق الأول و العلامة الحلي، و أشار إلى ذلك: الأول في المعتبر 1: 144، و الثاني في منتهى المطلب 1: 59.

[2] الشهيد الأول في الذكرى: 85، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 33.

[3] كما في كشف الغطاء: 25 في بحث القاعدة المستفادة من حديث: لا يسقط. و 90 في مسألة وضوء الأقطع، و البهبهاني في شرح المفاتيح في بحث وضوء الأقطع.

[4] في «ه»: الموضع.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست