responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 259

عائدة (26) في أنّ مورد الإجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ

إذا نقل عدل إجماعا على أمر، فمورد الإجماع المدعى: هو مراد الناقل من اللفظ، فيجب الفحص عن مراده منه، لا عن مراد الشارع من هذا اللفظ إذا أطلقه.

كما إذا قال فقيه: يجب ستر العورة في الصلاة إجماعا، فاللازم على من يقول بحجية الإجماع المنقول، الفحص عن مراد ذلك الفقيه من العورة، دون مراد الشارع منه إذا أطلقها.

فلو علم أنّ الراجح عند ذلك الفقيه، هو أنّ العورة هو القبل و الدبر، فنقول: ذلك مورد دعوى الإجماع دون غيره و إن اقتضى الترجيح عندنا كون العورة في اللغة أو في عرف الشارع من السرة إلى الركبة، إذ لا تدل دعواه على حصول الكشف المدلول عليه بلفظ الإجماع على صدور هذا اللفظ من الشارع.

فلا وجه لإجراء القواعد اللفظية فيه بالنسبة إلى الشارع، إلّا مع ثبوت اتّحاد عرف الإمام و الناقل، فإن الإجماع المنقول- على فرض حجيته- لا يثبت إلّا الكشف عن رأي الإمام بالحكم الذي ذكره الناقل، فاللازم إجراء القواعد اللفظية في كلامه، لا في كلام الإمام.

و كذا الكلام في لفظ الستر إذا كان الراجح في نظرنا أن معناه ما يستر الحجم

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست