responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 257

الفعل الثاني مطابقا للواقع، بل كان هو: تعبده باجتهاده، و صيرورته حكمه في حقه ظاهرا.

الثالثة [عدم الفرق في وجوب الإعادة فيما إذا كان المعلوم مخالفا لمقتضي اعتقاده أو لمقتضي الاستصحاب]

لا فرق في وجوب الإعادة فيما إذا كان المعلوم في الوقت خطأه أو جهله مخالفا لمقتضى اعتقاده، أو لمقتضى الاستصحاب، إذ مقتضى الاستصحاب ليس بأقوى من مقتضى العلم.

و لا يتوهم: أن الشارع أقام المستصحب مقام الواقع.

إذ ليس كذلك، بل أقامه مقام العلم، فقال: «لا تنقض اليقين بالشك».

و على هذا: يكون معنى قوله: «صلّ قبل غروب الشمس» أنه صلّ حينئذ إن علمته حينئذ، أو استصحبته، و بعد ظهور الخطأ، يعلم أنه لم يصلّ حينئذ، بل صلّى بعد الغروب باستصحاب عدمه، فيبقى في الذمة.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست