اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 257
الفعل الثاني مطابقا للواقع، بل كان هو: تعبده باجتهاده، و صيرورته حكمه في حقه ظاهرا.
الثالثة [عدم الفرق في وجوب الإعادة فيما إذا كان المعلوم مخالفا لمقتضي اعتقاده أو لمقتضي الاستصحاب]
لا فرق في وجوب الإعادة فيما إذا كان المعلوم في الوقت خطأه أو جهله مخالفا لمقتضى اعتقاده، أو لمقتضى الاستصحاب، إذ مقتضى الاستصحاب ليس بأقوى من مقتضى العلم.
و لا يتوهم: أن الشارع أقام المستصحب مقام الواقع.
إذ ليس كذلك، بل أقامه مقام العلم، فقال: «لا تنقض اليقين بالشك».
و على هذا: يكون معنى قوله: «صلّ قبل غروب الشمس» أنه صلّ حينئذ إن علمته حينئذ، أو استصحبته، و بعد ظهور الخطأ، يعلم أنه لم يصلّ حينئذ، بل صلّى بعد الغروب باستصحاب عدمه، فيبقى في الذمة.
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 257