responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 255

و لم يتبدل عنده شيء في الخطاب أو الأمر حتى يتحصل دليلان، و هذا هو فرق ذلك مع سابقه، فإن في السابق تغيّر علمه في فهم الخطاب، و في كل حال مكلف بمقتضى فهمه، بخلاف ذلك.

و التحقيق: وجوب الإعادة فيه أيضا، لأن مقتضى «صلّ في زوال الحمرة الواقعية إن علمته» الإتيان بهذا الأمر مع بقاء وقته، و الوقت باق، و المفروض أنه يعلم حينئذ أنه لم يأت بذلك المأمور به و إن أتى بالصلاة في زوال الحمرة المعلومة، و لكنه امتثال لأمر آخر معلوم بلسان العقل، و هو أن كل ما علم فهو تكليفه، و أما ذلك الأمر الصادر من الشارع فمقتضاه ليس إلّا الإتيان بالصلاة في زوال الحمرة الواقعية بشرط العلم بها، و المعلوم له حينئذ أنه ما أتى بذلك الأمر، و إن أتى بالأمر المعلوم بلسان العقل، فيجب الإتيان به.

و أما القسم الثامن: و هو الجاهل بموضوع الجزء أو الشرط:

كمن صلّى حين سقوط القرص مع جهله بأنه الوقت، أو بعد زوال الحمرة غير ملتفت إلى الخلاف، أو مع جهله بزوال الحمرة و عدمه مع علمه بأن المغرب إنما هو زوال الحمرة، غير ملتفت إلى احتمال العدم، بل كان غافلا، أو مع النسيان لذلك، فالأصل في الجميع: وجوب الإتيان بالفعل بعد تبين الحال [1]، لتعلق الأمر به، و إمكان امتثاله.

و أما صحة ما أتى به، فهو لا يقتضي الإجزاء عن ذلك الأمر، لأنه أمر آخر تعلّق به بلسان العقل الحاكم بعدم التكليف فوق الطاقة، و بأن كل من قطع بتعلق تكليف به، يتعلق به، و هذا أمر صادر بلسان الشرع غير ممتثل، فيجب الإتيان به.

ثم إن بعد الإحاطة بما ذكرنا يظهر لك قوة القول بوجوب الإعادة مطلقا، كما يظهر من ابن إدريس في السرائر: مستدلا بأن حكم الأمر باق في ذمته، و ما فعله


[1] ورد في حاشية «ب»: هذا إذا كان دليل الجزء موجبا للقيد، و أما بدونه فوجوب الإعادة غير معلوم، كما مر في القسم الرابع.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست