responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 249

توجه الأمر إليه، فلدخوله في الموضوع، فإنه إذا رأى أنّ صلاة الظهر واجبة على كل مسافر و لو كان خائفا، فيصدق ذلك الموضوع عليه، و يتوجه الأمر إليه.

و كذا إذا اجتهد أنّ كل من نذر بالفارسية يجب عليه الوفاء، يصدق ذلك عليه، و وقته باق، فيجب عليه الامتثال.

و أما القسم الثاني: و هو الجاهل بالحكم الشرعي لأصل العبادة

، كمن لم يعلم وجوب صلاة الظهر، أو غفل عنه، أو نسي، أو لم يعلم وجوب الوفاء بالنذر، و ظهر له الحال و الوقت باق، فهذا أيضا مما لا شك فيه، و لا ريب في وجوب الإتيان بالفعل.

و أما القسم الثالث: و هو الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط،

كمن ظنّ عدم وجوب السورة في الصلاة، أو عدم وجوب الاستقبال، أو ستر العورة فيها، و صلى بدون السورة، أو غير مستقبل القبلة، أو مكشوف العورة، ثم تبين له خلافه مع بقاء الوقت، فالأصل [1] فيه وجوب الفعل ثانيا مع الشرط أو الجزء المتروك أولا، لأنه بتبيّن الخلاف حصل له أمر، و هو أنّ كل مكلّف يجب عليه الفعل مع هذا الجزء أو الشرط في الوقت الفلاني، و المفروض بقاء الوقت، فيكون داخلا في الموضوع، فيجب عليه الفعل.

و لا ينافي ذلك صحة ما فعله أولا، حيث إنه المأمور به له حينئذ، لأنه المأمور به له حين [2] يعلم أنه المأمور به. و لا ينافي ذلك كون شيء آخر مأمورا به له في وقت آخر.

و الحاصل أنّ هاهنا أمرين: مطلق و مقيد، و كان الأول واجبا عليه في الوقت الأول، و الثاني في الثاني.


[1] في «ه»، «ح»: إذ الأصل.

[2] في «ه»، «ب»: حتى.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست