responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 231

يعرف ذلك منه» [1].

و مما لا شك فيه، و دلّت عليه الأخبار و الآثار: أن بعد انقضاء زمان الرسول المختار، أو مع زمان ظهور الأئمة الأطهار، صار الجور و أهله أغلب من الحق، بل الغالب في تمام هذه الأزمنة أهل الجور و العصيان، فلا يكون ظن الخير بأحد حلالا، و يكون هذا أصلا، حتى يخصص منه بعض أفراده بمخصص، كما هو المظنون في حق أكثر أهل هذه الأعصار.

و قد ظهر من ذلك: أنه لا يثبت من الأخبار في حمل فعل المسلم و قوله على الصحة و الصدق قاعدة كلية يتم الاستناد إليها.

المقام الثاني: فيما يتحصل من الآية و الإجماع و الاستقراء.

أما الآية: فهي و إن أمرت بالاجتناب عن كثير من الظن، و أفادت أن بعض الظن إثم، و لازم ذلك عند بعض: الاجتناب عن جميع الظنون، لاستدعاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينية، إلّا أن المنهي عنه فيها هو الظن، و هو غير مفيد لما نحن بصدده كما أشرنا إليه.

و أما الإجماع: فهو و إن أمكن ادّعاؤه، بل القول بثبوته في موارد جزئية تأتي الإشارة إلى بعضها، و لكنه على سبيل الكلية- كما صرح به الفاضل المولى محمد باقر الخراساني في الكفاية [2] و غيره- غير ثابت.

كيف! و إنا لم نقف من غير بعضهم التصريح بكلية حمل جميع أفعال المسلمين و أقوالهم على الصحة و الصدق، و كلام الأكثرين- غير طائفة من المتأخرين- خال عن ذكر هذه القاعدة، و إن حملوا في بعض المواضع على ذلك للدليل الخاص به، و هو غير ثبوت الأصل الكلي.

و يكفيك في عدم ثبوت الإجماع ما ترى من الأكثر في الموارد الخاصة،


[1] الكافي 5: 298- 2، الوسائل 13: 233 أحكام الوديعة ب 9 ح 2.

[2] كفاية الأحكام: 76.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست