responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 22

و لو سلّمنا أنّ للعهد معنى يلائم ذلك أيضا، فإرادة ذلك المعنى من العهد- الذي هو معنى العقد في الآية- غير معلوم، بل لا سبيل إلى إثباته.

فيمكن أن يكون المراد من العقود: الوصايا الإلهية الموثّقة، أي المشدّدة في ثبوتها، أي التكاليف اللازمة، فإنها وصايا منه سبحانه إلى عباده، كما ورد في الآيات المتكثرة، كقوله سبحانه وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ حُسْناً [1] و مٰا وَصّٰى بِهِ نُوحاً. وَ مٰا وَصَّيْنٰا بِهِ إِبْرٰاهِيمَ وَ مُوسىٰ وَ عِيسىٰ [2] إلى غير ذلك.

و يمكن أن يكون المراد منها: مطلق الوصايا. و يمكن أن يكون منها:

الأوامر، و الأيمان، و الضمانات.

و بالجملة: إثبات كون المراد من العهود المأخوذة في معنى العقود في الآية معنى يصدق على مثل: عاوضت فرسي ببقرك، أمر مشكل جدا، و بدون ذلك لا يصح الاستدلال بالآية فيما هم بصدده.

الرابع: أنه قد عرفت أنّ معنى العقد لغة: الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال بينهما، و إذا كان ذلك معناه اللغوي حقيقة، فيكون المراد منه في الآية الشريفة معناه المجازي، و إذا كان كذلك، فتتّسع دائرة الكلام و مجال الجدال في التمسك بالآية كما لا يخفى.

و من جميع ذلك ظهر ضعف التمسك بتلك الآية الشريفة في إثبات لزوم بعض ما يعدّونه عقدا في الكتب الفقهية. و حيث انحصر الدليل على أصالة لزوم كل عقد بتلك الآية، فتكون تلك الأصالة غير ثابتة، بل الأصل عدم اللزوم، إلّا أن يثبت لزوم عقد بدليل خاص، كالبيع و أمثاله.

و على اللّه التوكل و الاعتصام، و على نبيه و آله الصلاة و السلام.


[1]: العنكبوت 29: 8.

[2]: الشورى 42: 13.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست