responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 211

عائدة (21) في احتياج بقاء بعض الأحكام إلى مقتض ثان

اعلم: أنّ من الأمور الموجودة في الخارج ما يمكن أن يكون المقتضي لوجوده في زمان أو حال مقتضيا بعينه لعدمه في الزمان الثاني أو الحالة الثانية، من غير حاجة إلى مقتض آخر، و منها ما ليس كذلك قطعا، بل إذا وجد يحتاج عدمه و زواله إلى علة واردة عليه مزيلة إياه.

و إن شئت قلت: من الأمور ما لا يكفي وجوده في زمان أو حال لوجوده في زمان آخر أو حالة اخرى لولا المانع و الرافع، بل يحتاج وجوده ثانيا إلى مقتض ثانوي، و منها ما يكفي وجوده أولا لوجوده ثانيا لو لا المانع.

فالأول: كالأذن و التوكيل و نحوهما، فإنه يمكن أن يكون المقتضي لوجوده في زمان أو حال مقيدا بذلك الحال أو الزمان، مشروطا به، فينتفي بانقضاء [1] الحالة أو الزمان، و لا يكفي وجوده في الأول لوجوده في الثاني و لو لم يحدث مانع و رافع و مزيل له أيضا، بل يمكن أن يوجد أولا محدودا.

و الثاني: كالسواد، و العلم، و الجهل، و اليبوسة، و الرطوبة، و الجلوس و


[1] في «ه»: بانتفاء.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست