responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 208

فإن أجاب: بعدم تبدل الحقيقة في الأول و تبدلها في الثاني.

قلت: فلم تستصحب نجاسة اللبن للجبن، و الحصرم للعنب؟.

[تعليق الشارع الحكم على بعض الأسماء يدل على اختصاصه بالمسمى]

و التحقيق: أن تعليق الشارع الحكم على هذه الأسماء في نص أو دليل آخر يدل على اختصاص الحكم الثابت منه بالمسمّى بهذا الاسم، بمعنى: أنه المحكوم عليه بهذا الدليل فقط، لا بمعنى دلالته على انتفائه من غير المسمّى، فلا يعارض ما يدل على ثبوته بعد انتفاء التسمية أيضا.

و لكن الاستصحاب لا يدل على ثبوته بعد انتفائها مطلقا، يعني لا يجري الاستصحاب، لأنّ تعليق الشارع الحكم على اسم يجعله مقيدا به، فيتغير الموضوع بعد انتفاء الاسم، و لذا لا تستصحب نجاسة الكلب و العذرة بعد صيرورتهما ملحا و ترابا.

و أما استصحاب نجاسة الحنطة و القطن و الحصرم، فلأنه لم يعلّق الشارع الحكم على اسم الحنطة و القطن أصلا، و ليس هنا حكم معلق على ذلك، بل يثبت أمر عام، أحد أفراده ذلك، و ليس موضوع النجاسة الثابتة من الشرع الحنطة من حيث هي حنطة، و لذا لو قال: لا تدخل البيت ما دام فيه حنطة، يجوز دخوله إذا تبدلت بالخبز، و لذا لو نذر أحد أن يصوم ما دام في بيته القطن، لا يستصحب وجوبه بعد صيرورته غزلا، و هكذا.

و الحاصل: أنّ في مثال الحنطة و أمثالها لم يعلّق حكم شرعي على اسم الحنطة، و هو السرّ في صحة الاستصحاب، لا عدم تبدّل الحقيقة، و لا عدم اشتراط الاستصحاب ببقاء الاسم.

و مما ذكرنا يظهر سرّ ما ذكره جماعة- و هو الحق الموافق للتحقيق- من التفرقة بين الأعيان النجسة و بين المتنجسة في صحة استصحاب النجاسة بعد الاستحالة في الثانية و عدمها في الأولى [1].


[1] منهم الميرزا القمي في قوانين الأصول 2: 74، و صاحب الفصول الغروية فيها 2: 381.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست