responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 195

فاعله مع حال الأكثر.

و لا يكفي كونه صعبا عليه عنده أو عند شخص، إذ بمجرد ذلك لا يتحقق العسر العرفي، بل اللازم كونه صعبا عليه عند عامة الناس.

ثم إذا تحققت المشقة و العسرية في فعل عرفا، يلزم الحكم بدخوله تحت عمومات نفي العسر و الحرج، سواء كان من أدنى مراتب العسر و الحرج، أو أعلاها، أو المتوسط بينهما.

و الحاصل: أنه بمجرد صدق العسر عادة يحكم بذلك، فلا يرد ما قد يستشكل: من عدم انضباط قدر الحرج المنفي.

ثم يرجع إلى دليل التكليف، فإن لم يعارضها منه شيء أصلا، يحكم بانتفائه قطعا، و إن عارضها و كان أخص منها، تخص به، و إن كان بينهما عموم من وجه أو تساو، يرجع إلى القواعد.

و قد يرجّح جانب التكليف بإجماع و نحوه، و لكن اللازم الاقتصار على القدر الذي ثبت فيه الإجماع، فإنه قد يثبت بالإجماع التكليف في شيء مع مرتبة من المشقة، و لا يثبت الإجماع في مرتبة فوقها، فعليك بالاجتهاد التام.

و مما ذكرنا يظهر سرّ ما يرى في كلمات الفقهاء من أنّهم قد يستدلون بانتفاء حكم فيه أدنى مشقة: بانتفاء العسر و الحرج، و لا يستدلون فيما هو أشد من ذلك بكثير به.

البحث السادس [نقل كلام السيد بحر العلوم حول قاعدة نفي العسر و الحرج و ردها]

قد ظهر مما ذكرنا: أنّ قاعدة نفي العسر و الحرج من قبيل سائر العمومات، يجوز تخصيصها بالمخصصات، و أنّها أصل لا يخرج عنه إلّا مع دليل.

و قد ذكرنا أنّ بعضهم قال: إنه ليس كذلك، و هو بعض سادة مشايخنا طاب ثراه، قال (قدس سره): و ليس المراد أنّ الأصل نفي الحرج، و أنّ الخروج عنه جائز، كما في سائر العمومات الواردة في الشريعة.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست