responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 192

قابله أمر آخر أهم في القلب منه.

و قسم ترد صعوبته على البدن، كحمل الشيء الثقيل، و قطع العضو، و أمثال ذلك، و هذا لا ترتفع صعوبته و إن قابله من الأجر ما قابله.

نعم، لما كان للقلب أيضا صعوبة في تحمل الصعاب البدنية، فإذا قابله الأهم منه، يسهل تحمل الصعوبة معه، أي ترتفع صعوبته القلبية، فلا يخرج من العسر و الحرج.

هذا ما عثرت عليه مما ذكروه في هذا المقام.

[أدلة القاعدة كسائر العمومات من حيث التخصيص]

و التحقيق: أنه لا حاجة إلى ارتكاب أمثال هذه التأويلات و التوجيهات، بل الأمر في قاعدة نفي العسر و الحرج كما في سائر العمومات المخصصة الواردة في الكتاب الكريم، و الأخبار الواردة في الشرع القويم، فإن أدلة نفي العسر و الحرج تدلان على انتفائهما كلية، لأنهما لفظان مطلقان واقعان موقع النفي، فيفيدان العموم.

و قد ورد في الشرع: التكليف ببعض الأمور الشاقة و التكاليف الصعبة أيضا، و لا يلزم من وروده إشكال في المقام، كما لا يرد بعد قوله سبحانه وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [1] إشكال في تحريم كثير مما وراءه، و لا بعد قوله قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً [2] إلى آخره: تحريم أشياء كثيرة، بل يخصص بأدلة تحريم غيره عموم ذلك. فكذا هاهنا، فإنّ تخصيص العمومات بمخصصات كثيرة ليس بعزيز، بل هو أمر في أدلة الأحكام شائع، و عليه استمرت طريقة الفقهاء.

أمر في أدلة الأحكام شائع، و عليه استمرت طريقة الفقهاء.

فغاية الأمر: كون أدلة نفي العسر و الحرج عمومات يجب العمل بها فيما لم يظهر لها مخصص، و بعد ظهوره يعمل بقاعدة التخصيص، فلا يرد


[1] النساء 4: 24.

[2] الأنعام 6: 145.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست