responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 154

مكملاته، و قد ظهر لك أنّ ما لا اعتداد به من جهة كونه من منافيات مقتضى العقد إنما هو القسم الأول الذي يقال: إنه من منافيات مقتضى ركن العقد.

و أما الثاني: فعدم الاعتداد به، لكونه مخالفا للكتاب و السنة (أو كون) [1] دليل الاعتداد به معارضا لما دلّ على عدم الاعتداد به، فهو قد يعتد به لدليل آخر، كما سنشير إليه إن شاء اللّه تعالى.

و أما الرابع: و هو الشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين،

فعدم الاعتداد به، لإيجابه بطلان العقد الموجب لبطلان الشرط، كما مر، و يجب تخصيصه بعقد كان الجهل مبطلا له.

و لا يخفى: أنه يشترط في تأثير هذا الشرط كونه موجبا لجهالة العوض من حيث هو عوض، فلو لم يوجبه لم يؤثر و إن حصل الجهل من وجه آخر، و يحصل الاشتباه في ذلك الموضع كثيرا.

فلو قال: بعتك هذا بمائة دينار إلى سنة بشرط أنه إن حدث كذا في خلال المدة، كان الثمن خمسين دينارا، حصل الجهل في العوض من حيث هو عوض.

أما لو قال: بعتك بمائة دينار إلى سنة بشرط أنه إن حدث كذا في خلال السنة وهبت لي خمسين دينارا منها أو أسقطتها، لم يوجب الجهل في العوض، لأنّ العوض هو المائة، و الشرط هبة بعضها أو إسقاطه، و ذلك لا يوجب جهل العوض.

و لو قال: بعتك بمائة مؤجلا إلى سنة، و شرطت أنه إن حدث كذا كان الثمن معجلا عنده، جاء الجهل في العوض.

و لو قال: بعتك بمائة مؤجلا إلى سنة بشرط أنه إن حدث كذا أعطيتك الثمن عنده، لم يدخل الجهل في العوض، مع أنّ شرط كون الثمن خمسين دينارا، أو كونه معجلا، مناف لمقتضى العقد أيضا.


[1] بدل ما بين القوسين في «ه»: إذ.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست