responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 141

مع أن الثاني لا يخلو عن وجوب وفاء أيضا، و هو وجوب الوفاء بمقتضى [1] شرط الخيار. مضافا إلى أنه محتاج الى تقدير المشروط، و هو أيضا خلاف الأصل.

و الحاصل: أن مقتضى أدلة لزوم البيع، لزومه مطلقا، خرج ما علم شرط الخيار فيه بالدليل، فيبقى الباقي على اللزوم.

تتمة [في بيان قول الشهيد: كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا أثر له]

قال الشهيد في قواعده: كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا أثر له، و قد يظهر أثره في مواضع [2]. و عدّ مواضع قليلة.

أقول: مراده: أن الشرط الذي يعتدّ به، هو الذي يذكر بين الإيجاب و القبول، بحيث يكون جزءا منهما.

و قد يقال: إنّ المشهور ذلك، بل قيل: الظاهر عدم الخلاف في ذلك [3].

نعم، يظهر من الشيخ في النهاية: الاكتفاء بما ذكر بعد العقد [4]. و أوّله السيد محمد في شرح النافع على ما ذكر بعد الإيجاب [5].

و هو بعيد غاية البعد، و إبقاؤه على ظاهره لا ضير فيه.

و يمكن أن يكون التخصيص بما بعد العقد، لأجل أنّ العقد الخالي عن الشرط، المتأخر عن الشرط ظاهر في ندامتهما عن الشرط، فلا يجب الوفاء به إجماعا.


[1] في «ب»: بمعنى.

[2] القواعد و الفوائد 2: 259- قاعدة 252.

[3] جامع الشتات: 467، الحدائق 24: 167، رياض المسائل 2: 116.

[4] النهاية: 493.

[5] السيد محمد هو صاحب المدارك، و شرح النافع هو نهاية المرام كتبه تتمة لمجمع الفائدة و البرهان لأستاذه المقدس الأردبيلي، إلّا أنه عدل عن شرح الإرشاد إلى شرح النافع احتراما، نهاية المرام 1: 246 في النكاح المنقطع.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست