responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 129

الشرط ملتزما به، سواء قدر بين المتعاقدين صيرورة ذلك الملتزم شرطا بالمعنى الأول، أو لا.

و ظاهر كلام الأكثر- حيث قالوا بخيار الفسخ مع عدم سلامة الشرط [1]- و إن كان إرادة المعنى الأول، و لكن استدلالهم في هذا المقام، بمثل قوله (عليه السلام):

«المؤمنون عند شروطهم» [2] في جميع موارد هذه المسألة يوافق إرادة الثاني، لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه، أو حمل اللفظ على معنييه: الحقيقي و المجازي، إلّا أنه يمكن أن يكون نظر المستدلين إلى جواز هذين الاستعمالين، هذا.

و إنما جعلنا الشرط بناءا على المعنى الأول شرطا لاستمرار العقد دون أصله، حتى يكون شرطا لتحققه، لأنه يكون تعليقا للعقد، و يرجع إلى أنّ حصول مدلول الإيجاب و القبول معلق على حصول الشرط، و هذا غير جائز إجماعا، كما ثبت في محله [3].

المبحث الثاني: في حكم الشرط في ضمن العقد.

و لا بد أولا من ذكر الأخبار المناسبة للمسألة، و ما يستفاد منها، و هي كثيرة:

منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول:

«من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه عز و جل، فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه جل و عز» [4].

و منها: صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام)، قال: «المسلمون عند شروطهم، إلّا



[1] انظر تذكرة الفقهاء 1: 490، الروضة البهية 3: 506، كفاية الأحكام: 97، و رياض المسائل 1:

536- 535.

[2] التهذيب 7: 371- 1503، الإستبصار 3: 232- 835، الكافي 5: 404- 8، الوسائل 12: 353 أبواب الخيار ب 6 ح 5 و 15: 30 أبواب المهور ب 19 ح 4، صحيح البخاري 3: 120 باب اجرة السمسار.

[3] و ذلك لأن مدلوله- كالملكية- أمره دائر بين الوجود و العدم، و لا يعقل فيه الوجود المعلق.

[4] الكافي 5: 169- 1، التهذيب 7: 22- 94، الوسائل 12: 353 أبواب الخيار ب 6 ح 1.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست