اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 129
الشرط ملتزما به، سواء قدر بين المتعاقدين صيرورة ذلك الملتزم شرطا بالمعنى الأول، أو لا.
و ظاهر كلام الأكثر- حيث قالوا بخيار الفسخ مع عدم سلامة الشرط [1]- و إن كان إرادة المعنى الأول، و لكن استدلالهم في هذا المقام، بمثل قوله (عليه السلام):
«المؤمنون عند شروطهم» [2] في جميع موارد هذه المسألة يوافق إرادة الثاني، لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه، أو حمل اللفظ على معنييه: الحقيقي و المجازي، إلّا أنه يمكن أن يكون نظر المستدلين إلى جواز هذين الاستعمالين، هذا.
و إنما جعلنا الشرط بناءا على المعنى الأول شرطا لاستمرار العقد دون أصله، حتى يكون شرطا لتحققه، لأنه يكون تعليقا للعقد، و يرجع إلى أنّ حصول مدلول الإيجاب و القبول معلق على حصول الشرط، و هذا غير جائز إجماعا، كما ثبت في محله [3].
المبحث الثاني: في حكم الشرط في ضمن العقد.
و لا بد أولا من ذكر الأخبار المناسبة للمسألة، و ما يستفاد منها، و هي كثيرة:
منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول:
«من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه عز و جل، فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه جل و عز» [4].
و منها: صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام)، قال: «المسلمون عند شروطهم، إلّا
[1] انظر تذكرة الفقهاء 1: 490، الروضة البهية 3: 506، كفاية الأحكام: 97، و رياض المسائل 1:
536- 535.
[2] التهذيب 7: 371- 1503، الإستبصار 3: 232- 835، الكافي 5: 404- 8، الوسائل 12: 353 أبواب الخيار ب 6 ح 5 و 15: 30 أبواب المهور ب 19 ح 4، صحيح البخاري 3: 120 باب اجرة السمسار.
[3] و ذلك لأن مدلوله- كالملكية- أمره دائر بين الوجود و العدم، و لا يعقل فيه الوجود المعلق.