responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 121

عائدة (12) في حكم ورود عامّ و خاصّين

إذا ورد عام مطلق، و خاصان مطلقان، أحدهما يوافق العام في الحكم، و الآخر يخالف، و كانت النسبة بين الخاصين عموما من وجه، و لم يكن مرجح، فالعمل في محل التعارض على العام المطلق.

نحو: أكرم العلماء، و أكرم الفقهاء، و لا تكرم العالم الفاسق، فيتعارض الأخيران في الفقيه الفاسق و لا مرجح، فيبقى عموم الأول خاليا عن المعارض، لعدم العلم بشمول الأخير لمحل التعارض حتى يخصّص به الأول.

و أصالة بقاء الثالث على عمومه، حيث لا يعلم تخصيصه، فيخصص به الأول، معارضة بأصالة بقاء الثاني أيضا على عمومه، فيمنع عن تخصيص الأول.

و أيضا تخصيص العام بالخاص، حتى في مقام يكون دليل معارض للخاص لم يثبت. و أصالة عدم تخصيصه خالية عن المعارض.

و لا تعارضها أصالة عدم تخصيص الخاص في مقام المعارضة [1] مع الخاص الآخر، لمنع جريان هذا الأصل مع وجود المعارض.


[1] في «ح»: تعارضه، بدل المعارضة.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست