اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 110
أو كان مشاهدا قبل البيع، مثل أن يكون لشخص هليلج و أملج و راهما أحد، و تلف واحد منهما، و لم يعلم المشتري أو مع البائع أيضا التالف بعينه، فيشتري الموجود من غير حضوره.
أو لم يكن مشاهدا أصلا، بل كان معلوما بالوصف، مثل أن يكون هليلج و أملج لزيد، و ذكرهما بالوصف لعمرو، و تلف أحدهما و لم يعلم التالف بعينه، و أريد بيع الموجود، فالبيع في الكل صحيح ما لم يكن فيه غرر.
و ما قاله العلّامة في التذكرة: من أنه لا بد من ذكر جنس المبيع أو مشاهدته عند علمائنا أجمع [1]. فهو- مع كونه ظاهرا فيما يستلزم الغرر، حيث يستدلون عليه بأنه لولاه لزم الغرر- لا يدل على أزيد من لزوم مشاهدته، أو ذكره بوصفه و لو كان معه غيره أيضا، و في كل من الصور الثلاثة يصدق ذكر جنس المبيع أو مشاهدته. هذا مع ما في الإجماع المنقول من الوهن و عدم الحجية.
و قد صرّح نفسه فيه: بأنه لو رأى ثوبين متحدين قدرا و وصفا و قيمة، ثم سرق أحدهما، و لم يعلم المسروق بعينه، يجوز بيع الباقي و إن لم ير ثانيا [2].
ثم إن هذا الذي ذكرناه هو القاعدة الكلية. و قد يستفاد من الأخبار في الموارد الجزئية: حكم آخر من الصحة، أو الفساد، فيتبع حينئذ. هذا حكم عقد البيع.
[بيان حكم سائر العقود المملكة عند الجهل]
و أما سائر العقود المملّكة، كالإجارة، و الصلح، و الهبة، و أمثالها، فهي أيضا كالبيع في البطلان بالجهل إذا كان بحسب الواقع، أي: كان متعلّق العقد مجهولا واقعا، كالصلح على أحد هذين الشيئين.
و أما في غير تلك الصورة، فليس حكم سائر العقود حكم البيع كليا، بل قد يختلف، كما في الصلح، و تحقيقه في جزئيات الفروع.