responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 11

و قال المحقق الأردبيلي في آيات الأحكام: «الوفاء و الإيفاء: القيام بمقتضى العقد و العهد، و العقد: العهد المشدّد بين اثنين، فكل عقد عهد، دون العكس.

لعدم لزوم الشدة و الاثنينية.

ثم قال بعد نقل كلام صاحب الكشّاف: و يحتمل كون المراد: العقود الشرعيّة الفقهية، و لعل المراد أعم من التكاليف و العقود التي بين الناس و غيرها كالإيمان، فالإيفاء بالكل واجب، فالآية دليل وجوب الكل، فمنها يفهم أنّ الأصل في العقود اللزوم [1]. انتهى.

و قال في القاموس في معنى العقد: عقد الحبل و البيع، و العهد، يعقده:

شدّه و عنقه إليه لجأ، و الحاسب حسب، و العقد: الضمان، و العهد، و الجمل الموثّق الظهر.

و قال في معنى العهد: العهد: الوصية، و التقدّم إلى المرء في الشيء، و الموثق، و اليمين، و قد عاهده، و الذي يكتب للولاة، من عهد إليه أوصاه، و الحفاظ، و رعاية الحرمة، و الأمان، و الذمة، و الالتقاء، و المعرفة، و منه عهدي بموضع كذا [2]. و قريب منه في الصحاح [3] و غيره [4].

[المعاني التي ذكروها للعقود]

و من جميع ما ذكرنا ظهر: أنّه يلزم في العقد: الاستيثاق و الشدّ، و أنّ للعهد معاني متكثرة، و أنّ المعاني التي ذكروها للعقود في الآية هي ستّة، بل ثمانية:

الأول: مطلق العهود.

و الثاني: عهود أمير المؤمنين (عليه السلام).

و الثالث: عهود الجاهلية على النحو المتقدّم.



[1]: زبدة البيان في أحكام القرآن: 462.

[2]: القاموس المحيط 1: 327 و 331.

[3]: الصحاح 2: 510 و 515.

[4]: لسان العرب 3: 296 و 311.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست