اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 101
عائدة (9) في معنى الملكية و المملوكية
[هل يكفي ثبوت الموضوع للملكية و المملوكية في الواقع]
الملكية و المملوكية [1]: صفتان، رابطتان، وجوديتان، نفس الأمريتان، فلا يمكن ثبوتهما إلّا لموضع متحقق.
فإن ثبّتنا واقعا، يكفي ثبوت الموضوع في الواقع، و لا يلزم فيه الوجود الخارجي، كما إذا قال الشارع: الخمر نجس، و لم يكن حين التكلّم خمر موجودا في الخارج، أو العنب حلال، و لم يكن العنب موجودا حينئذ.
فإنّ المراد: إثبات الحليّة و الحرمة واقعا لهاتين الماهيتين الواقعيتين، و مرجعه إلى الحكم: بأنّه لو وجد هذا الموضوع في الخارج، لوجدت فيه تلك الصفة.
فالمتحقق قبل وجود الموضوع في الخارج هو هذا الحكم الشرطي، و محل هذا الحكم هو الموجود الذهني، فحكم عليه بأنّه لو وجد في الخارج، لوجدت معه هذه الصفة فيه خارجا.
و بعد وجوده توجد فيه الصفة، لأجل جعل الشارع إيجاد هذا الحكم الشرطي لهذا الموجود الذهني على النحو المقرر و الشرائط المعلومة، علة و سببا لتحقق هذا الحكم الخارجي بعد وجود الموضوع فيه.