responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 101

عائدة (9) في معنى الملكية و المملوكية

[هل يكفي ثبوت الموضوع للملكية و المملوكية في الواقع]

الملكية و المملوكية [1]: صفتان، رابطتان، وجوديتان، نفس الأمريتان، فلا يمكن ثبوتهما إلّا لموضع متحقق.

فإن ثبّتنا واقعا، يكفي ثبوت الموضوع في الواقع، و لا يلزم فيه الوجود الخارجي، كما إذا قال الشارع: الخمر نجس، و لم يكن حين التكلّم خمر موجودا في الخارج، أو العنب حلال، و لم يكن العنب موجودا حينئذ.

فإنّ المراد: إثبات الحليّة و الحرمة واقعا لهاتين الماهيتين الواقعيتين، و مرجعه إلى الحكم: بأنّه لو وجد هذا الموضوع في الخارج، لوجدت فيه تلك الصفة.

فالمتحقق قبل وجود الموضوع في الخارج هو هذا الحكم الشرطي، و محل هذا الحكم هو الموجود الذهني، فحكم عليه بأنّه لو وجد في الخارج، لوجدت معه هذه الصفة فيه خارجا.

و بعد وجوده توجد فيه الصفة، لأجل جعل الشارع إيجاد هذا الحكم الشرطي لهذا الموجود الذهني على النحو المقرر و الشرائط المعلومة، علة و سببا لتحقق هذا الحكم الخارجي بعد وجود الموضوع فيه.


[1] في الطبعتين الحجريتين: المالكية.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست