responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شعب المقال في درجات الرجال المؤلف : النراقي، الميرزا ابو القاسم بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 27

الفاتحة الرابعة فيما اصطلحوا عليه في المدح و القدح و هو أقسام:

القسم الأوَّل ما دلَّ على التوثيق.

فمنه قولهم: (ثقة)، قيل: إذا كان التوثيق مستنداً إلى النجاشي من دون تعرّض إلى فساد المذهب أو صحَّته دلَّ ذلك بظاهره على كونه عدلًا إماميّاً، لأنَّ دأبه التعرّض إلى الفساد لو كان فاسداً، فعدمه ظاهر في عدم ظفره، و هو ظاهر في عدمه لبعد وجوده مع عدم ظفره، لشدَّة بذل جهده و زيادة معرفته.

أقول: سلَّمنا أنَّ دأب النجاشي التعرّض إلى فساد المذهب، لكن لا يقتضي ذلك كونه عند عدم التعرّض إماميّاً، فإنَّه كما يتعرَّض للفساد إن كان فاسداً، كذلك يتعرَّض للصحَّة إن كان صحيحاً كما لا يخفى على المتتبّع في كلامه، فلو كان توثيق النجاشي مجرَّداً عن التعرّض للصحَّة و الفساد، فالأقوى التوقّف في مذهبه، إلا أن يثبت من غيره أحدهما، كما في داود بن الحصين الأسدي، حيث وثَّقه النجاشي و قال الشيخ: (إنَّه واقفي) و مصطلح علماء الرجال في إطلاق الثّقة على من كان متحرّزاً عن التعمّد بالكذب، كما نصَّ الشيخ في عدَّته، كما مرَّ إليه الإشارة، و العجب من الفاضل البهبهاني حيث قال: (إنَّ الرويَّة المتعارفة المسلَّمة المقبولة أنَّه إذا قال عدل إمامي سواء كان النجاشي أو غيره: فلان ثقة، أنَّهم يحكمون بمجرَّد هذا القول بأنّه عدل إمامي، إمّا لما ذكر يعني في القول في النجاشي أو لأنَّ الظاهر من الرواة التشيّع، و الظاهر من الشيعة حسن العقيدة، أو لأنَّهم‌

اسم الکتاب : شعب المقال في درجات الرجال المؤلف : النراقي، الميرزا ابو القاسم بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست