responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 396

أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله و قسّم الباقي على من ولي ذلك و إن لم يبق بعد سدّ النوائب شيء، فلا شيء لهم، و ليس لمن قاتل شيء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر و ليس للأعراب من القسمة شيء و إن قاتلوا مع الوالي لأنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا، على أنّه إن دهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب، و سنّته جارية فيهم و في غيرهم، و الأرضون التي اخذت عنوة بخيل و رجال فهي


<قوله>: فقسمه في أهله)

(1) و هم المذكورون في الآية الكريمة فيقسمه ستة اسهم ثلاثة له و ثلاثة للاصناف الثلاثة.

قوله: و لا ما غلبوا عليه الا ما احتوى عليه العسكر)

(2) اسم الغنيمة يطلق على ما أخذ بالقهر و الغلبة مما احتوى عليه عسكر الكفار قليلا كان أو كثيرا و هى التى تقسم في المقاتلين بعد اخراج الخمس ان وقع القتال باذن الامام و الا فهو له، و أما الارض المفتوحة عنوة و غيرها مما كان في بلادهم فهى للمسلمين كافة.

قوله: و ليس للاعراب من القسمة شيء)

(3) نعم قد يرضخ لهم قبل القسمة، و الاعراب من أهل البادية، و قال بعض العلماء هم من أظهر الاسلام و لم يصفه يعنى لم يعرف معناه بحيث يعبر عنه بنعوته المعنوية و انما أظهر الشهادتين فقط و ليس لهم علم بمقاصد الاسلام ثم هذا و هو أنه لا قسمة لهم في الغنيمة هو المشهور بين الاصحاب و عليه و فتوى الاكثر [1] و قال ابن ادريس يسهم لهم كغيرهم للآية و لم يثبت التخصيص و أجاب صاحب الايضاح بأنه ان ثبت فعله (ص) فهو مخصص لعموم الكتاب.

قوله: على أنه ان دهم رسول اللّه عن عدوه دهم)

(4) الدهم بالفتح العدد الكثير و الكثرة و الامر العظيم و الغائلة يقال دهمه من عدوه بكسر الهاء و فتحها دهم أى فجأه و ورد عليه عدد كثير أو أمر عظيم أو غائلة.

قوله: و الارضون التى أخذت عنوة- الخ)

(5) العنوة بفتح العين ما أخذت قهرا بالسيف من الارضين و الموات منها في حال القتال للامام (ع) و المحياة منها فيء للمسلمين قاطبة


[1] قوله «و عليه فتوى الاكثر» هذا غير محقق عندى و أشرنا إليه في حاشية الوافى الجزء السادس في الصفحة 40 و الظاهر أن مراد من أفتى به أفتى بثبوت هذا الحكم فى الجملة في عصر النبي (ص) لا أن هذا حكم البدويين مطلقا و ان كانوا مؤمنين حضروا الواقعة و اشتركوا في الجهاد بل لو كان النبي (ص) اذن لهم في الحضور و الجهاد في عصره كان لهم مثل ما لغيرهم. (ش)

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست