responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 178

[الحديث الثالث و الثلاثون]

33- محمّد بن يحيى، عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن أبيهما، عن


العدد و القدر و بالجمل جمع الجملة و هى الطائفة يعنى أنه آمن بعدد كل طائفة و قدرهم و قوله بكل لسان تفسير لقوله بحساب الجمل و كذا فى الحديث التالى. و أما قوله «و عقد بيده ثلاثا و ستين» فلعله أراد به عقد الخنصر و البنصر و عقد الابهام على الوسطى فانه يدل على هذا العدد عند أهل الحساب و أراد بهذا الرمز أنه آمن باللّه مدة عمر زمان تكليفه و هى ثلاث و ستون سنة أو آمن برسول اللّه فى سنة ثلاث و ستين من عمره هذا، و قال بعض الافاضل: معنى قوله عقد بيده ثلاثا و ستين أنه أشار باصبعه المسبحة لا إله الا اللّه محمد رسول اللّه فان عقد الخنصر و البنصر و عقد الابهام على الوسطى يدل على الثلاث و الستين على اصطلاح أهل الحساب [1] و كان المراد بحساب الجمل


[1] قوله «على اصطلاح اهل الحساب» نورد هنا تفصيل حساب العقود لكثرة تداوله.

< (حساب العقود)> قال العلامة المجلسى- (رحمه اللّه)- لما ذكر فى حل هذا الخبر حساب العقود و كثيرا ما يبتنى على معرفته حل الاخبار الموردة فى الاصول المعتبرة اردت ان اذكرها هاهنا. اعلم ان القدماء قد وضعوا ثمانى عشرة صورة من اوضاع الاصابع الخمسة اليمنى لضبط الواحد الى تسعة و تسعين و مثلها من اوضاع الاصابع الخمسة اليسرى لضبط المائة الى تسعة آلاف فيضبطون بتلك الاوضاع من الواحد الى عشرة آلاف و ذكر (رحمه اللّه) تفصيل ذلك و نحن ننقلها معنى بعبارة اخرى فنقول الخنصر و البنصر و الوسطى من اليد اليمنى للآحاد، و من اليسرى لآحاد الالوف، و السبابة و الابهام من اليمنى للعشرات، و من اليسرى للمئات فتثنى الخنصر تثنية غير تامة (بحيث تصل الانملة الى محاذى أصله فى باطن الكف) للواحد و البنصر معها للاثنين و الوسطى معهما للثلاثة و البنصر و الوسطى معا بغير الخنصر للاربعة و الوسطى فقط للخمسة و البنصر فقط للستة و تثنى الخنصر تثنية تامة (بحيث تصل الانملة الى قريب من الرسغ فى باطن الكف) للسبعة و البنصر معها كذلك للثمانية و الوسطى معهما كذلك للتسعة فوضع السبعة و الثمانية و التسعة شبيه بالواحد و الاثنين و الثلاثة، و الفرق بينهما ان التثنية فى الاول غير تامة و فى الثانى تامة ثم تجعل السبابة و الابهام للعشرات فتعتبر أوّلا السبابة و تجعل راس الابهام على مواضع منها لتحصل ستة اوضاع ثم تعتبر الابهام و تجعل راس السبابة على مواضع منه لتحصل ثلاثة اوضاع فالستة الاولى ان تجعل رأس الابهام على رأس ظفر السبابة للعشرة (و الاصبعان فى هذا الوضع كحلقة مدورة) و للعشرين تجعل ظفر الابهام تحت السبابة اعنى الجانب الّذي يلى الوسطى منها و للثلاثين تجعل انملة الابهام على انملة السبابة (و الاصبعان فى هذا الوضع كقوس و وتر، الابهام كالوتر و السبابة كالقوس) و للاربعين على ظهر العقدة التحتانية من السبابة، و للخمسين على باطن الكف محاذية للسبابة و للستين على باطن العقدة التحتانية من السبابة ثم تعتبر الابهام أصلا، و الاوضاع الثلاثة بالنسبة إليه للسبعين و الثمانين و التسعين فتجعل انملة السبابة على أنملة الابهام للسبعين و على العقد الثانى للثمانين و على المفصل بينه و بين الكف للتسعين و يجب الدقة فى الفرق بين السبعين و العشرة و الثلاثين و على هذا فعقد ثلاثة و ستين ان يقبض الخنصر و البنصر و الوسطى و ينصب السبابة و يجعل الابهام على العقدة الثانية منها و مما تداوله شعراء العجم و العرب وصف البخيل بقبض اليد استعارة و الدلالة عليه بالعقود المذكورة كما قال الفردوسى:

كف شاه محمود والاتبار * * * نه اندر نه آمد سه اندر چهار

يشير الى عقد ثلاثة و تسعين اذ يثنى فيه الخنصر و البنصر و الوسطى للدلالة على الثلاثة و يوضع الابهام على السبابة بعد ان تثنى للدلالة على التسعين فيقبض اليد بأصابعها جميعا و نقل الشيخ أبو الفتوح الرازى (جلد 4 الصفحة 268) ابياتا فى هذا المعنى. قال الشاعر:

و كان لى حاسب ان رمت ملتمسا * * * ما فى يديه اذا ما جئت مجتديه

اضاف تسعين تقفوها ثلاثتها * * * الى ثلاثة آلاف و تسع مائة

و هو ابلغ من بيت الفردوسى اذ يدل على قبض اليدين معا اليمنى للدلالة على 93 و اليسرى للدلالة على 3900 و مثله قول الاخر:

ان رمت ما فى يديه ملتمسا * * * و جئت اشكو إليه ضيق يدى

احصى الوفاء تراه أربعة * * * منقوصة سبعة من العدد

و بالفارسية:

هفت كم كن تو از چهار هزار * * * بكف اندر نگاهدار شمار

پس بدان آن زمان كه كف امير * * * كس نبيند مگر بدين كردار

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست