responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 16

و يسعى بذمّتهم أدناهم.

و رواه أيضا عن حمّاد بن عثمان، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، مثله و زاد فيه: و هم يد على من سواهم، و ذكر في حديثه أنّه خطب في حجّة الوداع بمنى في مسجد الخيف.

[الحديث الثاني]

2 محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحكم، عن حكم بن مسكين، عن رجل من قريش من أهل مكّة قال: قال سفيان الثوري: اذهب بنا إلى جعفر بن محمّد، قال: فذهبت معه إليه فوجدناه قد ركب دابّته، فقال له سفيان: يا أبا عبد اللّه حدّثنا بحديث خطبة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في مسجد الخيف، قال: دعني حتّى أذهب في حاجتي فإنّي قد ركبت فإذا جئت حدّثتك فقال: أسألك بقرابتك من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لمّا حدّثني. قال: فنزل، فقال له سفيان: مر لي بدواة و قرطاس حتّى اثبته، فدعا به ثمّ قال: اكتب: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* خطبة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في مسجد الخيف:

«نضّر اللّه عبدا سمع مقالتي فوعاها و بلّغها من لم تبلغه يا أيّها الناس ليبلّغ الشاهد الغائب، فربّ حامل فقه ليس بفقيه و ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل للّه و النصيحة لأئمّة المسلمين


<قوله>: و يسعى بذمتهم أدناهم)

(1) المراد بالذمة عهد الامان الّذي يجعله بعض المسلمين للعدو، يعنى اذا أعطى أحد من المسلمين و ان كان أدناهم العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين [1] و ليس لهم أن يغفروه و لا أن ينقضوا عليه عهده.

قوله: و رواه أيضا)

(2) فاعل رواه غير معلوم و لعله أحمد بن محمّد أبى نصر فهو رواه عن أبان بن عثمان تارة بلا واسطة و تارة بواسطة مع زيادة و هى

قوله: و هم يد على من سواهم)

(5) أى هم متناصرون على أعدائهم و مجتمعون عليهم و على عداوتهم، و هو خبر بمعنى الامر يعنى لا يجوز لهم التخاذل بل يجب عليهم أن يعاون بعضهم بعضا على جميع الاديان و الملل بحيث يكون أيديهم كيد واحدة و فعلهم كفعل واحد.

قوله: بمنى)

(3) منى بكسر الميم اسم لهذا الموضع المعروف و الغالب عليه التذكير و الصرف و قد يكتب بالالف.

قوله: مر لى بدواة)

(4) فى بعض النسخ «من لى بدواة» و هو بضم الميم و شد النون أمر من، المن و الاستفهام بعيد.


[1] قوله «جاز ذلك على جميع المسلمين» يعنى وجب على جميع المسلمين الوفاء بعهد آحادهم فى الامان فالجواز بمعنى المضى و يصير الحربى بالامان محقون الدم و مصون المال بل شبهة الامان أيضا كذلك و حاصل الكلام أن الكافر الحربى الّذي يحل ماله و دمه و لا حرمة له انما هو غير المعاهد و غير صاحب الشبهة فلا يجوز قتله غيلة و اختلاس أمواله حين يعتقد كونه مصونا و لا يحترز فاذا دخل بلدا بظن الأمن و اعتقاد أنه لا يتعرض له احد من المسلمين و لو لشبهة غلط فيها فهو آمن و انما يجوز قتل من يحتمل القتل و يمكنه التحرز و مع ذلك لا يبالى و يلقى بنفسه الى التهلكة حتى يكون عهدة هلكه عليه قال العلامة (ره) فى القواعد كل موضع حكم فيه بانتفاء الامان اما لصغر العاقد أو جنونه أو لغير ذلك فان الحربى لا يغتال بل يرد الى مأمنه ثم يصير حربيا و كذا لو دخل بشبهة الامان مثل ان يسمع لفظا فيعتقده امانا او يصحب رفقة او يدخل فى تجارة الى آخره، فعقد الامان اما صحيح و اما باطل و للصحيح شرائط مذكورة فى الفقه منها أن آحاد المسلمين يجوز لهم عقد الامان لآحاد الكفار و لا يجوز عاما لجميع الكفار و لا لاهل اقليم و لا لبلد و لا لقرية و حصن و انما ذلك خاص بالامام و من نصبه له و خص بعضهم عقد الآحاد بالعشرة فما دون من الكفار و لا يجوز للواحد التجاوز عن العشرة فان كان تخصيصهم مستفادا من لفظ الآحاد و انه فى مقابل العشرات و المآت فالمستند ضعيف و ان كان لنص فانا لم نره و ان كان لاجماع فلم يثبت لنا و الحق أن ذلك غير خاص بعدد نعم نعلم عدم جواز تأمين الآحاد للحصن و القرية و امثالهما بالسيرة و العادة و أنه لو جاز تأمين الآحاد لحصن أو قرية من الكفار لبطل امر الجهاد و الحصار و تشوشت عساكر المسلمين و فسد الامر على الامام و اما ان كان عقد الامان فاسدا و صار شبهة للكفار فدخلوا بلاد الاسلام باعتقاد الا من لم يجز سلب مالهم و قتلهم و لا الخيانة فى أماناتهم و ودائعهم كما استفيد من عبارة القواعد بل للامام الحق ان يبلغهم مأمنهم و لسائر المسلمين أن لا يتعرضوا لهم، و منه يعلم حكم الكفار الذين يدخلون بلاد الاسلام فى زماننا باعتقاد الأمن و شبهة المعاهدات الدولية و ضمان الحكومات سواء كانوا تجارا أو سفراء او عابرى سبيل أو لغير ذلك من الاغراض و ان لم يكونوا ذميين و لا معاهدين بعهد صحيح صادر عمن هو أهله و اللّه العالم. (ش)

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست