responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 97

الوصول إلى الرتبة.

الولاية من الجائر

(و تحرم) في ذاتها (من الجائر) مسلماً أو كافراً، مؤمناً أو مخالفاً عقلًا و شرعاً لتضمنها للتشريع فيما يتعلق بالمناصب الشرعية و لاشتمالها على التبعية و التذلل و الخضوع و الركون و التقويم و إعلاء الشأن و الرفعة لمن يجب نفي ذلك عنه مع الإمكان، و يتضاعف الإثم بتضمنها ظلم الرعية في نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم أو بإدخال الرعب عليهم إلى غير ذلك من غير فرق أن يكون خيراً محضاً أو شراً كذلك أو ملفقة لما ذكرناه من ضروب الاستدلال و الآيات و الأخبار المتواترة، فالمنصوبون من أيدي ظلمة سلاطين الشيعة قضاة أو شيوخ إسلام أو نواباً و نحوهم إن فقدوا القابلية و اعتقدوا التأثير كانوا عصاة عاصين في أفعالهم و اعتقاداتهم لكونهم مشرعين في الدين و مَن وجد القابلية و داخَله الاعتقاد كان عاصياً في تشريعه و أما من لم يداخله الاعتقاد الفاسد مع قابليته فليس من ولاة الجائرين و عمالهم لأن الولاية لهم من قبل اللّه و إنما أدخلوا أنفسهم تحت هذا الاسم لينالوا بعض منصبهم و ليستوفوا بعض حقهم كما يستعان بالظالم لاستنقاذ الحقوق فمن كانت ولايته من الأئمة بإذن خاصة كابْنَي يقطين و النجاشي و بزيغ و نحوهم، أو عامّة كعلم الهدى و الخاجا نصير الدين و المحقق الثاني و البهائي و المجلسي و نحوهم يدخلون في ولاة إمام العدل (إلّا مع التمكن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر) لتوقفهما عليها فيجب عليهم حيث يجبان من باب المقدمة الدخول تحت اسم ولاة الجائر ليقوموا بما لزمهم من إقامة الأحكام التي نصبهم الإمام العادل لها و حيث إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست