responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 79

على الإقامة فيما لا تصح النيابة منها واضح و أما مع صحّتها فالقول بالإباحة وجيه و طريق الأولوية منظور فيه. و لا فرق بين كون الأجرة من أوقاف المسجد أو بيت المال المعد للمصالح من زكاة و نحوها أو من متبرع و لو أخذ شيئاً منها لا بقصد المعاوضة فليس فيه بأس سواء توقف أذانه على الأخذ لمنافاته الكسب و لا مدخل له سواه أو لم يتوقف و لكن أخذه لأنه أحد المصارف أو لدفع المتبرع فيدخل على التقديرين في الارتزاق، و لا بأس به للأصل و الإجماع المنقول و جريان عادة المسلمين و تقوية الدين. و لا بأس بأخذ الأجرة على ما يستحب فيه و ليس منه كالشهادة بالولاية لعليّ (ع).

أخذ الأجرة على القضاء

(و) تحرم الأجرة و نحوها من عوض صلح أو جعل أو غيرهما (على القضاء) كالإفتاء سواء أخذت من سلطان عادل أو غيره من بيت مالٍ أو أوقاف أو من المتخاصمين مع الحاجة و عدمها أو من متبرع على أي نحو كان لوجوبه عيناً مع الاتحاد و كفاية مع إمكان قيام الغير و ليس من الواجبات المشروطة كالصنائع النظامية مع أن في الشك في دخولها تحتها ما يغني في المنع و للأخبار الدالة عليه و للإجماعات المنقولة بعضها على منع الجعل المخصوص بما كان من المتخاصمين أو الأعم و بعضها على تحريم الأجرة. (و يجوز أخذ الرزق عليهما) من غير قصد المعاوضة مع التعيّن و عدمه و مع الحاجة و عدمها (من بيت المال) أو من الأوقاف أو من متبرع و قبول الهدايا للأصل و الإجماع المنقول و قد يجب الأخذ في القضاء مع اتحاده و عدم تمكنه من القيام به من غير اكتساب و منافاة الاكتساب له و ما في كلام جماعة من أصحابنا من تحريم الارتزاق يراد

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست