responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 55

يجوز الكذب لتقيّة و غيرها قيل يجب التورية، و ظاهر الأدلّة خلافه و يجب الاقتصار على قدر ما يدفع الضرر و مقدار ما يحصل به للسبب الذي له الكذب مغتفر.

النميمة و الفتنة

(و النميمة) عليهم فيزداد إثمها بنسبتها إليهم كالكذب عليهم أو مطلقاً من قولهم ثمّ الحديث من باب ضرب و قتل سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة و هي المعيّنة بقوله تعالى وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ و عن الصادق (ع) ( (إنما تفرق بين المتحابين و تجلب العداوة بين المتصافين و تُسفك بها الدماء و تُهدم بها الدور و تُكشف بها الستور و النمّام لأشد من وطأ على الأرض بقدم)) فقد دلت الأربعة على حرمتها و شهدت الشواهد الدالة على حرمة أخذ الأجرة على المحرمات على حرمة أجرتها و في الأخبار ما يدلّ على حرمة استماعها لكنّها قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين و تقوية المحقّين على المبطلين و هو الداعي لتخصيصها في أحد الوجهين بالمؤمنين.

حرمة سب المؤمنين

(و سبّ المؤمنين) و شتمهم بمعنى واحد يعمّ اللعن و الطعن و القذف و الفحش و التصغير و التحقير و نحوها مع قصد الإنشاء فيخالف الغيبة أو يعم الخبر و يعم الإنشاء و يختلفان في بعض التعبيرات فيعمّ كل منهما الآخر من وجه، و حال الأشرار من أهل الإيمان هنا كحال الأخيار لتطابق الأدلّة الأربعة على تحريم ما يفيد نقصاً في مؤمن أو أذية له أو ظلماً في غير ما قام الدليل على الإذن به لحكمةٍ ظاهرة أو خفيّة، و في

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست