responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41

مال، و أما غيره فيلحظ فيه الفساد و خلافه و في الحديث أن أبا الحسن (ع) أكل من مال المقامرة شيئاً من غير علم فلما علم قاءه و رواية أدرى به و عن الصادق (ع) بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتخاذه كفر و اللعب بها شرك و السلام على اللاهي بها معصية و كبيرة موبقة و الخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير و لا صلاة له حتى يغسلها كما يغسلها من لحم الخنزير و الناظر إليها كالناظر إلى فرج أمّه و الناظر إليها و السلام على اللاهي بها سواء معه في الاسم و الجالس على اللعب بها يتبوّأ مقعده من النار و مجلسها من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللّه يتوقعونه في كلّ ساعة فيعمل معهم و هو معمول عليه غير إن نجاسة اليد و بطلان الصلاة بدون غسل مبالغة كالكفر و الشرك و معصية السلام و النظر و الجلوس ليست على إطلاقها.

الغشّ

و (الغَش) بالفتح مصدر و بالكسر اسم و الأول ألصق بما بعده و أوفق بتعلق الحكم و ترتب الملك بإدخال الأدنى في الأعلى أو المطلق في غيره أو بالعكس من المجانس و غيره أو تعمد ما يظهر الصفة المليحة و يخفي القبيحة فيدخل التدليس ليوفر رغبة المُسام (بما يخفي) حاله فيظن كماله فيغريه بالجهل بفعله الخالي عن الاحتمال و المصلحة بل المشتملة على المفسدة كما لو أغراه بقوله و يكون ساعياً في ضرره بإخفاء خبره فالعقل حاكم بقبحه حيث غشّه ترك نصحه و لقد ظلمه حيث شبّه عليه و ما أعلمه و لدخوله فيما وضع للحرام أو قصد به. و أما الشرع فقد توافقت عليه آياته و رواياته و إجماعاته و في بعضها التشديد التام على أنه مخرج

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست