responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 336

و عدمه و لعله الأقوى و لو دلسها غير المولى فعليه استقرار الغرم و لو كان المولى فلا شيء له و لو كانت مبعضة احتمل الرجوع إلى مهر المثل و التوزيع و لعله أقوى (و الولد حر) إن كان من حرّ عن غير زنا للأصل و لأن الولد يتبع أشرف الأبوين و للإجماع محصلًا و منقولًا و ظاهر الأخبار و القول بالخلاف خلاف التحقيق (و على الأب قيمته للمولى) يقوّمه عدلان أو عدل واحد على اختلاف الرأيين (يوم) بل حين (سقوطه) إن سقط (حيّاً) مستقر الحياة على نحو يكون مقوّماً لأنه أول أزمنة التقويم للإجماع و الأخبار بأن يقوم على نحو ما هو عليه من نقص عضو أو صفة مع ملاحظة بقاء الرقِّيّة دون الأَوْل إلى الحرية و لو خرج ميتاً أو لا قيمة له فليس على الأب شيء و قوّى بعضهم تغريمه دية جنين أمة و ليس يقوى و يقوى مراعاة قيمته حين الحمل فيضمن التفاوت بين القيمتين و لو اشتبه الحال فالأقوى عدم التغريم و يحتمل ثبوته عملًا بالأصل و هل يلحظ في التقويم نسبة الأب الظاهر لا. (و يرجع) الأب عالماً أو جاهلًا (على البائع) مثلًا مدلساً أو غير مدلس على أصح القولين (بما دفعه ثمناً) مع بقائه و مع التلف يرجع مع جهله بمثله إن كان مثلياً و قيمته إن كان قيمياً (و) بما (غرم) من القيمة (عن الولد) و الإجماع منقول فيهما و بما غرم مما يتوقف عليه التأدية في الرجوع بالغرامة الراجحة شرعاً أو عقلًا من غير لزوم إشكال و أما النماء فحاله كحال الثمن (و في الرجوع بالعقر و أجرة الخدمة) و عوض النماء المنتفع به كاللبن و الصوف و نحوهما مع الانتفاع في مقابلها (نظر ينشأ من) الإقدام عليه بغير عوض لأن (إباحة البائع له بغير عوض من استيفاء عوضه) فإنه قد وصله عوض المدفوع فلا يكون غارماً و يحتمل الرجوع بما زاد

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست