responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 296

فالظاهر عدم التقويم به على القول به.

أحكام العيوب

(و يتخير المشتري) و جميع من له خيار الردّ بالعيب (إذا تجدد العيب في الحيوان) أو غيره (بعد) تمام (العقد و قبل القبض) الذي لا يتوقف عليه صحة العقد و لو بعد انقضاء الثلاثة أو معه كما في السابق على العقد و المقارن له و المتأخر عنه المتقدم على القبض الموقوفة عليه صحته بشرط عدم إسقاطه أو اشتراط سقوطه أو حدوثه بجهة مضمونة على المنقول إليه على الأقوى (في الفسخ) إذ بتلف الجميع قبله ينفسخ العقد لعدم بقاء متعلقه فبتلف البعض ينفسخ في البعض فتُبَعَّض الصفقة و يثبت الخيار لفوت المقصود فيلزم الضرار و لا يندفع إلا بالخيار و احتمال البطلان لاختلاف العقد و القصد مردود بأن في فساد البعض حقيقة ابتداء لا يقضي بالفساد فكيف يحكم به فيما نزل منزلة البعض استدامة للأصل في وجه و للإجماع محصلًا و منقولًا و ظاهر بعض الأخبار (و) في (الإمساك) غير مطالب فيكون (مجاناً) أو مع إسقاط حقه بإبراء و نحوه لثبوت الحق بحصول السبب من غير توقف على المطالبة و هذا أوفق بمقتضى القواعد و ظاهر الأخبار كما أن الأول أوفق بالسيرة المستمرة على مرور الأعصار (و بالأرش) حيث لا مانع بأن يسترجع من الثمن بنسبة ما بين قيمة الصحيح و المعيب وقت حدوث العيب لأنه زمان الانتقال إلى العوض لا بالتفاوت بين القيمتين حين العقد أو حين حدوث العيب إلا إذا كان من جهة البائع أو الأجنبي في وجه و إلا فربما جمع بين العوض أو ما زاد عليه و المعوض و اعتبار حين العقد أو حال التقويم أو التسليم أو الإقباض أو الأعلى على اختلاف وجوهه لا وجه له (على

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست