responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 258

التدليس أو المركب منها على اختلاف أقسامه للإجماع محصلًا و منقولًا في أمثاله فالتوقف من بعض في ثبوت الخيار لاحتمال العمل على أصالة اللزوم و فقد الدليل المعتبر في إثبات الخيار و جعل الفساد احتمالا من آخر إلحاق لتبدل الوصف بتبدل الحقيقة كلاهما بعيد عن الصواب (و القول قوله) أي المشترى أو غيره من المنقول إليه (لو ادعاه) على وجه لا تقتضي خلاف العقد أو عيباً في المبيع المنقول أو مطلقاً متقدماً على العقد أو على القبض لا مع التأخر عنهما و إن كان في زمان ضمان الناقل من غير فرق بين بقاء العين و تلفها لأصالة عدم وصول الحق إلى المنقول إليه و عدم إيصال الناقل إليه كما في دعوى عدم وصول بعض الأجزاء المتصلة من المبيع و نحوه و لا يدور الحكم على قوة الاحتمال و ضعفه حتى يقدم قول الناقل مع حضوره و قول غيره مع غيبته كما احتمله بعض أو يقدم قوله مع قصْرِ المدة و قول غيره مع طولها أو قوله مع عدم الاستعداد للتغيير أو عدم عروض عارض يقتضيه أو وثاقته و زيادة الاعتماد عليه أو نحوها من أسباب الظنون و قول غيره مع أضدادها لضعف الاحتمالات الوهمية و الظنية عن مقاومة الأصل الداخلة في جملة الأدلة العقلية و الشرعية (على إشكال) أوردَهُ جمع من الأصحاب منشؤه مما مر و من كون المنقول إليه مدعياً بالمعاني الثلاثة لمخالفته الأصل بمعنى الاستصحاب و بمعنى القاعدة و هو أصل بقاء الوصف و عدم تغييره و لزوم العقد و بقاء لزومه و عدم طروِّ صفة الجواز و عدم حصول سببها و لمخالفته الظاهر بِنَقصِ ما يُظَنُّ بقائه بعد حصوله غالباً و لأنه لو ترك الدعوى تركه الناقل و لم يتعرضه و الأول أقرب لأصالة عدم وصول الحق على ما هو عليه إلى أهله أقوى من جميع

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست