responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 252

الجملة غير مشاع) و لم يكن في البين إقباض (بقي المبيع ما بقي صاع) و لا ينقص إلا مع نقصه فيكون من تلف بعض المبيع قبل قبضه (و على تقدير الإشاعة يتلف من البيع بالنسبة) فينقص و لو مع بقاء أضعاف مقداره و يكون من قسم التلف قبل الإقباض و في إتلاف البائع أو المشتري أو الأجنبي حكم آخر سيجيء في مباحث القبض إن شاء اللّه.

الرابع: إبهام السلوك

(إبهام السلوك) و الشرب و سائر الحقوق اللازمة بإبهام محالها (كإبهام المبيع) في ترتب الغرر (فلو باع أرضاً) أو داراً أو شجرةً أو نحوها محفوفة بأرضٍ مباحة أو مشتركة بين المؤمنين صحّ البيع مطلقاً و لو باع (محفوفة بملكه و) قد (شرط) أو اشترط عليه (الممر من جهة معينة صح البيع) أيضاً للأصل و العمومات و الإجماع محصلًا في الجميع و منقولًا في القسم الأخير (و إن أبهم) بترديده لفظاً أو قصداً (بطل) و إن أبهم بإطلاقه فالأقرب الصحة كما ذهب إليه بعض الأصحاب لإفادته دخول ما يتوقف عليه منفعة الاستطراق و مساواته لحق الحريم و الشفعة و الشرب و غيرهن، و الظاهر الفرق بين التوابع من الشروط و الحقوق و بين متبوعاتها في المسامحة و المداقة و يكون التعيين إلى البائع و يضعف القول بإرجاعه إلى العموم كما ضعف القول ببطلانه. و لو شُرِط عدم الممر مع تمكن المشتري منه بابتياع و غيره فلا مانع (و إن قال بعتكها بحقوقها صح) للأصل و ارتفاع الغرر الناشئ من الجهالة و يضعف احتمال البطلان معللًا بذلك (فيثبت للمشتري) و نحوه (السلوك) للاستطراق أو التوصل إلى الشرب مثلا (من جميع الجوانب) عملًا بالعموم المستفاد من الجمع المضاف أو قضاء الحكمة به لقبح الإجمال في

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست