responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 227

جُعِل كل جزئ منها بنحو اتبِع، و إن عقد على أن الأرض لهم و عقد الجزية عليها أو على رءوسهم كانت لهم، و هل يقوم الجائر في ذلك مقام العادل فيمضي صلحه و جزيته و يحلّ أخذها منه؟ الظاهر نعم لاتحاد المدرك.

و منها أرض الأمان و عدّ منها أصفهان و هنا إن جعل الأمان عليهم و الأرض لهم فهم ملّاكها و إن شرطت لغيرهم اتبع شرطها فتكون كالمفتوحة عنوة في بعض الأحوال و كالأنفال في بعضها على نحو ما مرّ.

و منها ما أسلم أهلها عليها طوعاً و عدّ منها أرض المدينة و الطائف و اليمن و البحرين و بعض أرض الديلم و هذه لأهلها ليس لأحد عليها سلطان ما داموا قائمين بعمارتها.

و منها أرض الأنفال و هي ضروب منها ما انجلى عنها أهلها. و منها ما سلّموها طوعاً من دون أن يرجف عليها بخيل و لا ركاب.

و منها ما لم يعلم مالكها.

و منها أرض الموات بالأصل كرءوس الجبال و بطون الأودية و المفاوز و نحوها. و المدار على العرف في صدق الموات و تعريفه بما خلى عن الاختصاص و لا ينتفع به أمّا لعطلته لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو لغير ذلك رجوعاً إلى العرف، و تفسيره بالأرض الخراب الدارسة التي باد أهلها و اندرس رسومها بعيد عنه. و هذه الأرض بأقسامها للإمام و لا يجوز التصرف بها مع الحضور و رخّص ذلك مع الغيبة مجّاناً. و يملك المحيي للموات بما يسمّى إحياءٌ عرفاً ما لم يسبق عليه تحجير أو حريم لعامر و ليس التحجير منه خلافاً لبعضهم و إذا ظهر المالك (روحي له الفداء) رجع الملك إلى أهله، و إذا أخذ الجائر خراجاً

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست