responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 146

الفَصْل الثانِي: المتعاقدان

الشرائط العامة للمتعاقدين

(المتعاقدان) و يكفي في صدقهما التغاير الحكمي (و يشترط فيهما) أصيلين أو وكيلين أو وليين أو فضولين أو مختلفين إجماعاً هنا و في كلّ عقد عدا ما استثنى (البلوغ) الثابت ببعض علاماته مع ظهور الحال به و بالقدر الجامع مع الاشتباه بين النساء و الرجال مقارناً في العاقدين معاً لكل من الصنفين على أصح الوجهين (و العقل) حين العقد كذلك فلا يفسد بزواله بعد تمامه (و الاختيار) مقارناً أو متأخراً على المختار (و القصد) كالأولين (فلا عبرة بعقد الصبي) و معاطاته و لا قبضه و لا إقباضه في إثبات حكم شرعي مطلقاً و لا إباحة و لا إذنه و لا في كثير و لا في يسير إلا مع مظنة إذن الولي في الإباحة لقيام السيرة عليه و لولاها لم يستثنها للأصل المقرّر بوجوه عديدة مع الشك في دخوله تحت خطابات العقود و أنواع المعاملات لعدم أهليته و قابليته و القطع بعدم ثبوت لوازم العقود و التمليكات من الواجبات و المحرمات له لحديث رفع القلم بل المستحبات و المكروهات على قول و للإجماع محصلًا و منقولًا و المخالف غير محقق و الأخبار المستفيضة عموماً و خصوصاً و تصحيح عباراته و إسلامه و إحرامه و وصيته و تدبيره لو قام الدليل عليه لزم الاقتصار بالنسبة إليه و آية الابتلاء محتملة لوجوه الاختبار بصور المعاملات و الحقائق من الولي و اختبار نفس البلوغ كما يظهر من بعض الأخبار أو ما بعد البلوغ أو بغير أموالهم و لو أتلفوها أو بالحيازة و نحوها أو بالإباحة أو بالسؤال و البحث أو بما جاز لهم من وصية و نحوها و التعميم

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست