responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 113

عليهم نقله الواجب أو خصوص المتقدمين عليه فإن عملوا من غير طلب كانوا متبرعين و مع الطلب الأجرة عليه إلّا إذا قامت قرينة إرادة التبرع كما في هذه الأوقات في أكثر المحال، و قد يراد بالبذرقة ظاهرها و هم حفّاظ القوافل و الأول أنسب بالمقام.

[الحادي عشر] أخذ الأب من مال الولد

الحادي عشر (يحرم على الرجل) إن كان أباً- و إن علا- (أن يأخذ من مال ولده البالغ) الذي لا ولاية له عليه- و إن سفل- (شيئاً) من غير المستثنى بالآية و دليل المارّة لو قلنا به و نحوهما (إلّا بإذنه) الحاليّة أو المقاليّة (إلا مع الضرورة المخوف معها التلف) المبيحة لأخذ مال الغير من غير إذنه للأصل و قضاء العقل و النقل من كتاب و سنّة و إجماع محصل و منقول بحرمة التصرف بمال الغير و الإجماع بقسميه هنا و ندرة المخالف مع مسبوقيته به و ملحوقيته لا تنافيه و للأخبار في الباب فلا وجه للقول بالجواز مطلقاً أو في خصوص حجّ الإسلام أو وطئ الجارية، و الأخبار في المقامات الثلاثة لا تنهض في هدم تلك القاعدة المحكمة المتقنة على إنها معارضة بما مرّ مخالفة لمذهب الخاصة موافقة للعامة فيلزم طرحها أو تأويلها في بعض آحادها على حال الاضطرار، و في بعض على حال وجوب النفقة، و في بعض على الأخذ فرضاً من مال الطفل، و في البعض على الاستحباب في حقّ الولد فينبغي له الإذن و الحمل على قصد التميّز عن الولد و الأم لبعض تلك الوجوه ممكن، و الخبر النبوي الذي هو المدار لأكثر هذه الأخبار و فيه ( (أنت و مالك لأبيك)) مصروف عن حقيقته. و إنما يحرم على الأب و كلّ واجب النفقة ذلك (مع غنائه) و لو كان فقيراً

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست