responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 95

أقصى ما تدل عليه روايات المتقدمة وجوب المضي في الصلاة و عدم الالتفات إلى الشك و المضي على الشك فتبقى الأوامر المتضمنة للسجود بفعل موجبه سالمة من المعارض» انتهى.

و فيه نظر، فإن الظاهر من عدم الالتفات إلى الشك و المضي على الشك و السهو هو عدم الالتفات إلى ما يوجبه (4) الشك أو السهو من الإتيان بالمشكوك فيه أو السجود أو غير ذلك لأن المراد المضي في صلاة كما لو لم يكن هناك شك بالكلية، و إن كان «الأحوط العلم بما ذكره».

(و في تحديد الكثرة أقوال) منها: أن يسهو ثلاث مرات متوالية، و منها: أن يسهو في شيء أو فريضة واحدة ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس: أعني ثلاث صلوات من الخمس فيسقط بعد ذلك في الفريضة الرابعة، و منها: أن يسهو في ثلاث فرائض متوالية أو فريضة واحدة ثلاث مرات، و منها: أن يسهو في ثلاث فرائض فهذه جملة من الأقوال في ذلك.

و لكن (أشهرها الرجوع إلى العرف) و هو ما يسمى في العادة كثيرا (و لا يخفى ما فيه) فإن أحاله الأحكام الشرعية على العرف و إن اشتهر بين الأصحاب البناء عليه في كثير من الأحكام.

إلا أنه لا مستند له في أخبارهم (عليهم السلام) و المستفاد من قواعدهم و ضوابطهم (صلوات الله عليهم) أنه مع عدم معرفة الحكم الشرعي من أخبارهم يجب الوقوف على ساحل الاحتياط على أن العرف غير مضبط في العدد لا (5) واقف على حد، كما هو المشاهد في اصطلاحات الناس في جميع البلدان و الأمصار و متعارفاتهم و عادتهم في جملة الأقطار.

و الظاهر أن الأحكام الشرعية منضبطة غالباً مربوطة فلا تناط بذلك.

و أما ما ورد في (الصحيح عن محمد بن أبي حمزة) من أنه إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث، فهو ممن يكثر عليه السهو لما هو عليه من الإجمال و سعة دائرة الاحتمال في هذا المجال لا يصلح مستند الشيء من تلك الأقوال.

(و المسألة) لذلك (لا تخلو من إشكال) و الاحتياط فيها لازم على كل حال (و لا حكم) أيضا (لشك الإمام) في فعل أو عدد (مع حفظ المأموم) بل يرجع إليه و يبني على يقينه و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و الأخبار به متظافرة ففي (حسنة حفص بن البختري) [و ليس على الإمام سهو و لا على من خلف الإمام سهواً] «الحديث».

و في (مرسلة يونس) [ليس على الإمام سهوا إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم (6) «الخبر».

و لا يتعدى الحكم إلى غير مأموم إلا أن يفيد قوله الظن.

و أما المأموم فإنه يرجع إليه مطلقا (متحدا) كان (أو متعددا عدلا أو فاسقا) ذكر أو أنثى كل ذلك لإطلاق النص.

و توقف (بعض متأخري المتأخرين) في فاسق، و هو ضعيف.

(و كذا بالعكس) أي لا حكم لشك المأموم مع حفظ الإمام أيضا، و المفهوم من الأخبار هو أنه يرجع إلى كل منهما إلى الآخر مع شك أحدهما و يقين الآخر.

و ظاهر الأصحاب أنه يرجع إليه أيضاً مع ظنه في باب الشك بمنزلة اليقين و أنه يرجع الظان منهما إلى المتيقن.

و الثاني و منهما لا يخلو من تأمل كما نبه عليه (بعض أفاضل متأخري المتأخرين) قال: لعدم ثبوت دليل عليه مع أنه متعبد بما يقع عليه ظنّه و كون اليقين أقوى من الظن غير نافع هنا لأن


(4) في نسخة م يوجب.

(5) في نسخة م في العدو لا واقف على حد.

(6) أي على من خلفه.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست