responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 87

أم لا؟ قال: [يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فيشك قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أ يسجد أم لا؟ قال: يسجد].

إلى غير ذلك من الأخبار.

و ثانيهما: أنّه بالدخول في غيره يمضي في صلاته و يبني على وقوع المشكوك فيه و يدل عليه أخبار مستفيضة عموماً و خصوصاً: ففي (صحيحة زرارة)

رجل شك في الأذان و قد دخل في الإقامة، قال: [يمضي، قلت: رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر، قال: يمضي، قلت: في التكبير و قد قرأ، قال: يمضي، قلت: و شك في القراءة و قد ركع، قال: يمضي، قلت: شك في الركوع و قد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء].

و في (صحيحة إسماعيل بن جابر)

[كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض]

عليه (سواء في ذلك الأوليتين و الأخيرتين) نبه بهذه التسوية على خلاف بعض الأصحاب القائلين أن كل سهو يلحق الركعتين الأوليتين ففيه الإعادة، سواء كان في أعدادهما أو في أفعالهما.

و المشهور خلافه و هو الذي تدل عليه الأخبار المستفيضة، و منها الأخبار التي قدمناها فإنها دالة بإطلاقها على ذلك.

(و الحمد مع السورة) نبه بهذه التسوية على خلاف من ذهب إلى أن الشاك في الحمد و هو في السورة يرجح نظراً إلى أن مجموع القراءة فعل واحد و الأظهر آخرية السورة من الفاتحة و التسمية منفردة و الأوامر الواقعية بكل منها على حده مؤيدة و أحكامها المتغايرة شاهدة نعم يبقى الإشكال في آيات كل منها، و لا يبعد القول بالمضي، وفقاً (للمولى الأردبيلي (قدس سره) إلا أن الظاهر الأحوط العود.

(و السجود مع التشهد) بمعنى أنه لو شك في السجود حال التشهد مضى في صلاته بناءً على القاعدة المتقدمة (و كذا التشهد مع القيام) فإنّه يمضي متى شك في التشهد بعد قيامه، و نبه بهذه التسوية على خلاف (الشيخ في المبسوط) حيث نقل عنه إنه يرجع إلى السجود و إلى التشهد ما لم يركع.

(و) هكذا الحكم في (غيرها) أي غير هذه المذكورات (من الأفعال) فإنه يمضي متى عرض له الشك بعد الدخول في فعل آخر، و إنّما خص هذه بالذكر من حيث وقوع الخلاف فيها.

(و هل يتحقق الدخول) في الفعل الآخر الذي به يمضي في صلاته (بمجرد الانتقال) عن الفعل المشكوك فيه، و إن لم يدخل في الآخر بل إنّما دخل في مقدماته كالنهوض إلى القيام و الهوي إلى السجود مثلا فإنّما يتحقق الدخول و التلبس بذلك الفعل (إشكال) ينشأ من عدم ورود بذلك في الأخبار حكماً كلياً، و تصادمها في بعض الأفراد.

فإن (صحيحة عبد الرّحمن بن أبي عبد الله) المتقدمة تدل على أن الاعتبار بالدخول في نفس الأفعال لا في مقدماتها، فإنّه أوجب فيه السجود على من شك فيه بعد نهوضه (8) قبل أن يستوي قائماً (9).

فهي صريحة في أن الدخول في مقدمات الفعل لا توجب المضي بل يجب الرجوع لما شك فيه.

و في (صحيحة عبد الرّحمن الأخرى)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أهوى إلى السجود فلا يدري أ ركع أم لم يركع؟ قال: [قد


(8) في نسخة م بعد أن رفع رأسه.

(9) في نسخة م قبل أن يستوي جالساً، و المضمون يقتضي الصورتين التي في النص و التي في التعليق كما هو مورد الأخذ بها.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست