responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 8

و استدل للقول الآخر بالوضوء البياني [و صحيحة البزنطي] و فيه أنها محمولة على الاستحباب جمعاً و إلى ذلك أشار بقوله على كراهية و الأحوط تركه.

(و في وجوب الاستيعاب) أن استيعاب ظهر كل من الرجلين طولا من رءوس الأصابع إلى الكعبين قولان المشهور ذلك و الأدلة من الطرفين متصادمة (و القول بالوجوب أحوط) فمما يدل على وجوب الاستيعاب ظاهر الآية يجعل إلى فيها غاية للمسح.

و جملة من الأخبار البيانية المشتملة على كون (مسحهم (عليهم السلام) إلى الكعبين [و صحيحة البزنطي

عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع إلى الكعبين إلى ظاهر القدم]

«الحديث» و فيما عدا (صحيحة البزنطي) من هذه الأدلة مناقشات أوضحناه في (كتاب الحدائق).

و مما يدل على عدم وجوب الاستيعاب الأخبار الدالة على عدم استبطان الشراكين حال المسح و هي مستفيضة.

و من ثم حصل التوقف في الحكم و الالتجاء إلى الوقوف على جادة الاحتياط لاشتباه الحكم من الأخبار و إن كان القول المشهور (لا يخلو من القوة إلا أن الجزم به مشكل لما ذكرنا) فالأحوط الوقوف عن الفتوى و العمل بما ذكرنا و أما الاستيعاب العرضي فقد نقل الإجماع على عدمه فيكفي المسمى حينئذ.

و في (التذكرة و المختلف) ما يؤذن بالخلاف حيث قال في (التذكرة) بعد نقل الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب العرضي و الاكتفاء بالمسمى بأسطر يسيرة ما لفظه: «و يستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة و قال بعض علمائنا يجب» انتهى.

و في (المختلف) نسب الحكم المذكور إلى المشهور و هو مما يؤذن بالخلاف فيه مع دلالة (صحيحة البزنطي) على ذلك لقوله (عليه السلام) فيه كما قدمناه (6)

[فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين قال الراوي: قلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا، فقال لا إلا بكفه كلها]

و لا يخفى ما فيه من المبالغة في الاستيعاب (7) و الدلالة الصريحة عليه بفعله (عليه السلام) (أولا) و بأنه بعد السؤال عن الكيفية فهو بيان المجمل و موجب لتقييده و نهيه صريحاً.

(ثانياً) إلا عن الكف كاملا و المسألة لتعارض الأخبار لا تخلو من الإشكال لما عرفت من صراحة (صحيح البزنطي) في الاستيعاب مع ما يعارض ذلك من أدلة القول المشهور.

و هي روايات عدم استبطان الشراكين في المسح (و صحيحتا الأخوين) و حسنتاها الدالة على أنه إذا مسح بشيء من قدمه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه و لو لا أخبار الشراكين لكان القول بوجوب الاستيعاب في غاية القوة.

(فالقول بالوجوب أحوط) لدلالة تلك الصحيحة عليه صريحاً مؤكداً و قبول ما عدا روايات الشراكين للتأويل بحمل إطلاقها على تلك الصحيحة و من أجل ذلك وقع التوقف في الفتوى بالحكم المذكور و الالتجاء إلى الوقوف على جادة الاحتياط لاشتباه الحكم في الأخبار.

(و هل الكعب هنا عبارة عن قبة القدمين) كما هو المشهور أو المفصل بين الساق و القدم كما نقل عن


(6) المروية عن الإمام الرضا (عليه السلام) في الوسائل في الباب 24 من أبواب الوضوء.

(7) و جاء في ع حيث إنه مفهوم أولا من قوله «فمسحها» ثم من النهي الصريح.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست