responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 67

[لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود].

(و لو عجز عن الانحناء بالقدر المذكور) الذي به يتحقق الركوع (أتى بالممكن منه) و لو لم يصل إلى الحد المذكور.

ذكره جمع من الأصحاب و لم أطلع على خلاف فيه فالعمل به أحوط.

(و إلا) أي و إن لم يمكنه الانحناء بالكلية أو برأسه إن أمكن، و إلا بعينيه كما تقدم في حكم العاجز عن القيام من التفصيل.

(و الراكع خلقة أو لمرض يزيد انحناء يسيراً احتياطاً) و في زيادة الانحناء عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) قولان فقيل يزيده وجوباً و قيل استحباباً و المسألة عارية من النص فلذلك أسندنا الحكم إلى الاحتياط.

المسألة السادسة: (يجب عليه السجود و هو سجدتان في كل ركعة)

(و هما ركن) تبطل الصلاة بتركهما عمداً و سهواً و مرجع تحقيق الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ركنية السجود إلى أمرين أحدهما اعتبار المسمى، و ثانيهما اعتبار المجموع، و أورد على الأول لزوم بطلان الصلاة بزيادة الواحدة لحصول المسمى بذلك مع أن النص و الفتوى على خلافه، و على لزوم الإبطال بنقصان الواحدة لفوات المجموع بفوات بعض أجزائه، مع أنه ليس الأمر كذلك.

و أجيب عن الأول بالتزام عدم البطلان بالزيادة بالنص فيكون مستثنى من القاعدة و نظائره كثيرة و عن الثاني بالتزام فوات الركني أيضاً.

و لعل الأول أولى لكثرة نظائره المستثناة من زيادة الركن و كيف كان فالأظهر أن النزاع قليل الجدوى مع الوقوف في أحكام الزيادة و النقيصة على النصوص.

(و القول بركنية) السجدة (الواحدة) ضعيف هذا القول نقله أصحابنا عن (ابن أبي عقيل).

و الأخبار الدالة على صحة الصلاة بنسيان السجدة الواحدة ترده.

و الاستناد في ذلك رواية (المعلى بن خنيس) عن أبي الحسن (عليه السلام) لدلالتها على الإعادة بنسيان السجدة ضعيف لضعف الخبر، و إلا فلا يقوم لمعارضة (42) تلك الأخبار.

و ثانياً بأن (المعلى بن خنيس) قد قتل في حياة الصادق (عليه السلام) فروايته عن الكاظم (عليه السلام) مما لا يكون، و احتمال روايته في حياة أبيه (عليهما السلام) بعيداً أتم البعد، لأنّه في ذلك الوقت صامت كما استفاضت به الأخبار في اجتماع الإمامين (عليهما السلام).

(و حقيقته الانحناء إلى أن يساوي موضع جبهة موقفه على الأفضل أو يزيد أو ينقص بقدر لبنة) كما سبق تحقيق ذلك في بحث مكان المصلي.

(و يجب عليه السجود على الأعظم السبعة الجبهة واضعاً لها على ما يصح السجود عليه) و قد تقدم أيضاً في بحث المكان و استوفينا القول فيه على ما يقتضيه المقام.

(مجزياً بالمسمى) للأخبار المستفيضة الدالة على ذلك.

و منها (صحيحة زرارة

عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: [إذا مس شيء من جبهة الأرض مما بين حاجبيه و قصاص شعره قد أجزأه].

(محتاطاً بقدر الدرهم) في الجبهة القول بتجديد موضع السجود بقدر الدرهم (43) (للصدوق (رضي الله عنه) في الفقيه و المقنع، و ابن إدريس).

و لعل مستنده (حسنة زرارة)

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: [الجبهة كلها قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأين ما سقط من ذلك على الأرض أجزأه (44) بقدر مقدار الدرهم، و مقدار أطراف الأنملة].

و غالب استعمال الأجزاء في أقل الواجب، لكن الرواية تضمنت طرف الأنملة أيضاً، و هي أقل من قدر الدرهم قطعاً،


(42) في نسخة م بمعارضة.

(43) في نسخة م من القول بتجديد الدرهم للصدوق (قدس سره).

(44) في نسخة ع أجزأك مقدار الدرهم.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست