اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 58
القضاء بالكلية فلا يجب عليه ملاحظة قيد الأداء لانصراف الفعل إليه البتة.
و الاشتراك في الواقع مع خلو الذمة لا يوجب عليه التعين (نعم قصد القربة و هو الذي دلت عليه الآية) و المراد الجنس (و الرواية) و المراد أيضاً الجنس فإن جملة من الآيات و الروايات قد دلت على ذلك فقصدها (مما لا بد منه) و تحقيق هذا المقام و ما فيه من النقص و الإبرام بما لا يسبق إليه سابق من علمائنا الأعلام قد أودعناه (كتابنا الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة).
(و الخلاف في الشرطية و الشطرية قليلة الجدوى) إلا أنّها بالشرطية أشبه و الاعتراض عن التشاغل بما لا تدعو إليه الحاجة إلى ما هو ضروري أجدر بالقبول بين ذوي العقول.
المسألة الثالثة (يجب عليه القيام فيها:)
(و المشهور أنه ركن) و في نسبته إلى المشهور ما يؤذن بضعف الدليل عليه فإن جميع ما أوردوه في المقام لا يدل على أكثر من الوجوب و الإبطال مع التعمد لتركه و الظاهر أن العمدة في الأدلة عندهم على ذلك هو الإجماع كما نبه عليه (شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة) حيث قال: «و أما القيام فهو ركن في الجملة إجماعاً على ما نقله (العلامة (رحمه الله) و لو لاه لأمكن (31) القدح في ركنيته لأن زيادته و نقصانه لا يبطلان إلّا مع اقترانه بالركوع و معه يستغني عن القيام لأن الركوع كافي في البطلان» انتهى.
(و في تعيين موضع الركن منه أقوال) فنقل عن (العلامة (رحمه الله) الحكم بركنيته كيف اتفق، و في المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادته يكون مستثنى كغيره و قيل إن الركن منه ما اتصل بالركوع و لم نقف لهما على دليل.
و قيل إنه تابع لما وقع فيه في الركنية و الوجوب و الاستحباب (32) و هذا القول لا يخلو من قرب.
و كيف كان فليكن في حال قيامه (منتصباً مستقراً وجوباً) وجه اعتبار الانتصاب ما ورد في (صحيح زرارة)
عن أبي جعفر (عليه السلام) من قوله: [فقم منتصباً فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له]
الحديث.
و الصلب عظم من لدن الكاهل إلى العجز (33) و هو أصل الذنب، و وجه اعتبار الاستقرار و هو معبّر عنه بالطمأنينة في كلامهم و هو أنه يعتبر في مفهوم القيام عرفاً.
و في بعض الأخبار يكفي عن القراءة حال مشيه و هو دال على ذلك.
(مستقلا) غير معتمد في حال قيامه على شيء (احتياطاً) المشهور بين الأصحاب وجوب الاستقلال في القيام فلا يجوز الاعتماد إلا لضرورة.
و عن (أبي الصلاح) القول بالجواز.
و يدل على المشهور (صحيحة ابن سنان)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [لا تمسك بخمرك و أنت (34) تصلي و لا تستند إلى جدار].
و الخمر بالخاء المعجمة و الميم المفتوحتين [ما وراك من شجرة أو بناء].
و يدل على القول الآخر أخبار متعددة منها (صحيحة علي بن جعفر) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال
سألت عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلي و يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و علة؟ فقال: [لا بأس].
و منها رواية (سعد بن يسار) و (موثقة أبي بكير) (35).
و الجمع بين الأخبار بحمل (صحيحة ابن سنان) على الكراهة أظهر من حمل الاستناد في هذه الأخبار على ما لا اعتماد عليه، و الأولى على ما فيه اعتماد فإن (صحيحة علي بن جعفر) ظاهرة في الاعتماد لقوله من غير مرض و علة، و من الظاهر إرادة الاعتماد فيهما.
(32) أي إذا وقع في ما هو ركن كان كذلك و إذا وقع في ما هو شرط كان كذلك و إذا وقع في ما هو مستحب كان هو كذلك الركن كالنية و في حال التكبير و المتصل بالركوع الشرطي كالقيام حالة القراءة المستحب كالقيام في حالة القنوت.
(35) و أما هذه الروايات التي دلت على عدم الاستقلال قد حملت على عدم الاعتماد الحقيقي أو التقية و هذا مشهور بين المتتبعين للروايات كما نص عليه في كتب الحديث.
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 58