responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 47

ستر العورة، و هو حاصل بالثوب و غيره لما روي في التورية من أنّها ستر فغيرها من الحشيش و الورق و نحوهما بطريق أولى.

و دعوى أن المتبادر من الساتر في الأخبار هو الثوب في حيز المنع مع وجود أخبار التورية (35).

(و أحوطهما أولها) حيث تقديم الثوب نظر إلى احتمال صحة ما يدعى من تبادر الإطلاق إلى الثوب بناءً على ما «ذكرناه» في غير موضع من أن الأحكام المودعة في الأخبار إنّما يبتني على الأفراد الشائعة المتكررة دون الفروض النادرة.

و في المسألة أيضاً قول آخر و هو التخيير بين الثوب و الحشيش و الورق فإن تعذر بالطين و لكل من هذه الأقوال دلائل يطول بنقلها الكلام لما فيها من مزيد النقض و الإبرام.

(و الأحوط اجتناب الصلاة في فضلة ما لا يأكل لحمه) (لموثقة أبي بكير) الدالة على أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله و شعره و جلده و بوله و روثه و لبانه، و كل شيء فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها مما أحل الله أكله إلى أن قال في آخرها أيضاً فإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله «فالصلاة» في كل شيء منه فاسدة.

و لا يخفى ما فيه من التأكيد و تنصيص على الحكم المذكور بأبلغ وجه و قد قطع جمع من (الأصحاب) بالمنع من الصلاة في الثوب الملقى عليه شعر غير صاحبه.

و يدل عليه نص ظاهر رواية (الهمداني) لدلالتها على عدم جواز الصلاة في الثوب الذي يسقط عليه الشعر و الوبر مما لا يأكل لحمه و نحو ذلك رواية (الوشاء) و بإزاء هذه الروايات روايات عديدة منها ما تقدم في الخز و السنجاب و الثعالب من الأخبار الدالة على جواز الصلاة في جلودها و وبرها.

و منها (صحيحة ابن محمّد بن عبد الجبار) في مكاتبته للعسكري (عليه السلام) يسأله عن الصلاة في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة من وبر الأرانب فكتب

[إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه].

و من هنا نسب الحكم إلى الاحتياط و ظاهر المشهور أن ما لا تتم فيه الصلاة من هذه الأشياء «يجوز الصلاة فيه و الأحوط الاجتناب» للصلاة في فضلة ما لا يؤكل لحمه مطلقاً (إلا ما يحصل من الإنسان نفسه) و عليه تدل (صحيحة علي بن مهزيار (36)

(قال كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من قبل أن ينفضه و يلقيه عنه فوقع [يجوز].

المسألة الرابعة: (يشترط استقبال القبلة:)

(و هل هي عبارة عن عين الكعبة للقادر و جهتها لغيره؟ أو العين (37) لمن في المسجد و هو) أي المسجد (لمن في الحرم و الحرم لمن خرج عنه قولان مشهوران) و على القول الثاني تدل جملة من الأخبار و إن ضعف سندها بالاصطلاح الحادث إلا أنّها صريحة الدلالة و أما القول الأول و إن دلّ بعض الصحاح إلا أن في الدلالة نظراً، و من ثم نسب الأول للاحتياط فقال (أحوطها الأول) إيذاناً بقوة القول الثاني و اختياره لصراحة ما دلّ عليه من الأخبار مع كثرتها و الظاهر ممن قال به أنّ مراده بالحرم للبعيد إنّما هو الجهة لا العين كما توهمه جملة من (المتأخرين).

فأورد عليه ما هو مسطور في مطولاتهم (و الظاهر أن الخلاف) الذي هو عبارة عن القولين المتقدمين (بالنسبة إلى البعيد قليل الجدوى) لاتفاق


(35) في نسخة م النورة.

(36) في ع مهزيار و هو الموقوف عليه في كتب الرجال و الحديث.

(37) في نسخة م و العين.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست