responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 133

بعد سؤال السائل عن مثل السؤال الذي ذكر في (موثقة عمّار) ما صورته

[إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره و يضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار ثم يصلون عليه].

و قد صرح في آخر كل من الروايتين بأنه لا يصلى عليه عرياناً غير مستور العورة حيث قال في آخر الرواية الأولى

[لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلى عليه و هو عريان].

و في آخر الثانية مثله أيضاً من عدم الصلاة على المدفون و العريان.

المسألة الرابعة: (الزوج أولى بزوجته) في الصلاة بل في جميع أحكام الميت من أقاربها

(نصاً) كما ورد في رواية (أبي بصير)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تموت من أحق النّاس بالصلاة عليها؟ قال: [زوجها] قلت: الزوج أحق من الأب و الولد و الأخ؟ فقال: [نعم و يغسلها].

و مثلها رواية (إسحاق بن عمار)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها].

و قد روي أيضاً في (الصحيح عن حفص بن البختري)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيهما يصلي عليها فقال: [أخوها أحق بالصلاة عليها].

و مثله في رواية (عبد الرّحمن بن أبي عبد الله)، و حملها (الشيخ) على «التقية» قال «لأنّهما موافقان لمذهب العامة» و هو جيد، لمخالفتهما لعمل (الطائفة المحقة) سلفاً و خلفاً، و مخالفتهما لما دل على أن الأولى بالميت هو الأولى بميراثه.

و لا ريب أن نصيب الزوج أكثر من الإخوة أقوى في الميراث، و الأخ على إطلاق غير وارث بخلاف الزوج: فإنّه وارث في جميع المراتب و ربّما قيل أيضاً بتعدي الحكم للزوجة بمعنى أنّها تكون أولى بزوجها استناداً إلى صدق الزوج عليها لغة.

و لا ريب في ضعفه لأن النص (المتقدم) صريح في أن الزوج إنّما المراد به الرجل فلا تدخل المرأة فيه، و الظاهر عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة و المتمتعة الحرة و الأمة (3) لعموم النص.

و بالجملة فأصل الحكم المذكور مما لا ريب فيه (نصاً و فتوى) إذ ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه سلفاً و خلفاً حيث لم يصرحوا بذكر مخالف فيه.

(و المشهور أن الأب أولى من الابن) بل لا أعلم فيه مخالفاً، و استدل عليه بأن الأب أرق على الميت و أشفق فيكون دعاؤه أقرب.

و رد: بأن مجرد هذا التعليل لا يصلح لتأسيس الحكم الشرعي و إثباته، نعم يصلح توجيهاً للحكم بعد ثبوته «و هو جيد».

(و) المشهور أيضاً أن (الابن) أولى (من الجد) و نقل هنا عن (ابن الجنيد) أنّه جعل الجد أولى من الأب و الابن محتجاً بأن منصب الإمامة التي بالأب من الولد.

و لعل المشهور لما علم الأولوية بالنسبة إلى الميراث لأن الجد لا يرث مع وجود الأب.

(و) المشهور أيضاً أن (الأخ للأبوين) أولى (من الأخ لأحدهما).

أما تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب خاصة، فالظاهر أنّه لا ريب فيه إلى الأولوية المترتبة على الأولوية في الميراث و الأخ من الأب لا يرث مع الأخ من الأبوين.

و أما على الأخ للأم فعللوه بأنّه أكثر نصيباً في الميراث و بأن الأم لا ولاية لها في الصلاة فمن يتقرب بها أولى.

و المفهوم من كلامهم أنّه مع تعدد الأولياء فكل من كان أولى بالصلاة و كذا الأكثر نصيباً أولى من الأقل، لكن هذا ينتقض عليهم


(3) هذا في الزوجة أما في الزوج فالظاهر العدم: أي عدم من أن يكون حراً أو عبداً و الحكم منقول عن العلامة (رحمه الله) في المنتهى قال: و إن الحر أولى من العبد و إن كان الحر بعيداً و العبد أقرب، لأن العبد لا ولاية له في نفسه ففي غيره أولى و لا نعلم فيه مخالفاً و لا خلافاً يذكر.

و إطلاق النص كما عرفت يقتضي العموم و ليكن استثناء الزوج بالنص مما ذكروه و الله ولي العلم و هو أعلم.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست