responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 13

مستندهم إنما هو ما ذكرناه من لزوم (المحال) باجتماع الأمر و النهي في الشيء الواحد و ادعى بعضهم الإجماع على البطلان أيضا في هذا المقام.

إلا أن (المحقق في المعتبر) صرح بصحة الطهارة في المكان المغصوب و نقل عن (العلامة في المنتهى) أيضا و سيأتي (إن شاء الله تعالى) بقية الكلام مما يتعلق بهذا المقام في مسألة المكان من الباب الآتي.

(و الشاك في شيء من أفعال الوضوء إن كان على حاله) أي حال الوضوء مشتغلا بأفعاله و إن كان في آخره (أتى بما شك فيه و ما بعده) لقول (أبي جعفر (عليه السلام) في (صحيحة زرارة)

[إذا كنت قاعدا على وضوئك و لم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو لم تمسحه مما سمى (8) الله]

ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء و فرغت، و قد صوت إلى حال أخرى في صلاة أو غير صلاة فشككت في بعض كالتي يتلافى فيها المشكوك.

فيه عبارة عن حالة الاشتغال بالوضوء فلو فرغ منه و إن بقي في محله لا يلتفت و أن التقييد بالقيام و الصيرورة إلى حال أخرى كما اشتملت عليه الصحيحة المذكورة إنما خرج مخرج الغالب من أن المتوضئ إذا فرغ من وضوئه، فالغالب أن يقوم من محله أو يتشاغل بشيء آخر أو أنه عبارة عن البقاء في موضع وضوئه إلى أن يقوم أو يتشاغل بأمر آخر ما لم يطل القعود، حملا لتلك الألفاظ على ظاهرها قولان ظاهر (الذكرى و الدروس) (الثاني) و ظاهر المشهور (الأول).

و المسألة لا تخل من نوع إشكال و إن كان القول المشهور لا يخلو من قرب و تحقيق المسألة قد أودعناه كتابنا (الحدائق الناضرة).

و كيف كان فإنما يجب الإتيان بما شك فيه و ما بعده إذا كان على حاله (ما لم يجف السابق) و إلا أي إن جف السابق من الأعضاء كلها أعاد على المشهور و إنما نسب ذلك إلى المشهور لما ذكر سابقا من أن غاية ما يستفاد من الدليل هو حصول الإبطال بالجفاف الناشئ عن التفريق كما هو (مورد الخبرين) اللذين هما مستند الحكم المذكور مطلقا و لكن الأصحاب (رضوان الله عليهم) حيث ذهبوا في تفسير الموالاة التي هي أحد واجبات الوضوء إلى مراعاة الجفاف مطلقا اتجه عندهم هذا الاشتراط.

(و إن انتقل إلى حالة أخرى لم يلتفت) قد عرفت الكلام في هذه الحالة التي لا يلتفت فيها و أنها عبارة عن هذا.

و الشاك (في الحدث و الطهارة يبني على يقينه) للأخبار المستفيضة بأن الشك لا يعارض اليقين و الشاك في تقديم أيهما يتطهر أي أنه تيقنهما معا و شك في المقدم منهما.

فالواجب حينئذ الطهارة لتكافي الاحتمالين و استحالة الترجيح بلا مرجح فيجب إلغاؤها و الرجوع إلى حكم الأصل من البقاء على حكم الحدث الذي لا ينفك عنه الإنسان في سائر الأحيان.

المسألة الخامسة: (ذو الجبيرة)

(إن أمكنه نزعها أو إيصال الماء إلى ما تحتها وجب) لوجوب الغسل في الأعضاء المغسولة (و إلا مسح عليها) لدلالة جملة من الأخبار على


(8) و جاء في حديث

ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوء فلا شيء عليك

«الحديث» و هل المراد في الحال و ذلك في نسخة م أيضاً أورده.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست