responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 127

دالة على القضاء إلا أن موردها الصوم، و يحتمل قريباً أنّه لا خصوصية للحكم به فيمكن الاستدلال بها على غير من باب تنقيح المناط إلا أنّه لا يخلو من شيء.

«و كيف كان فالأحوط القضاء كما ذكرنا».

(و كذا الأحوط القضاء مع المخالفة مطلقاً) عمداً أو نسيانا أو لعذر إلا أن موردها الصوم لكن الأصحاب لم يفرقوا و استدلوا بها على ذلك، و لعل الاستدلال بها من باب تنقيح المناط من ثم جعله القضاء احتياطاً حيث لم نقف على دليل يتعلق بوجوب القضاء في الصلاة (و لو مات قبله) أي قبل القضاء (قضى وليّه عنه) إن كان ثمة ولي (و إلا فغيره) إن كان مما يقضي و هو العبادات المشوبة بالمال لا البدنية كما حققه في محله.

المسألة الثالثة: (اشترط البعض) و هو (العلامة في الإرشاد) (في صحته)

أي صحة انعقاد النذر المقيد بزمان معين (أن لا يكون عليه صلاة واجبة) في ذلك الزمان و هذا إن كان متعلق النذر النافلة فلو كان متعلقه فريضة بنى على القول بصحة نذرهما كما سيأتي إنشاء الله تعالى.

(و هو متجه بناء على القول بعدم مشروعية النافلة لمن عليه فريضة) لأن مشروعية المنذورة شرط في انعقاد نذرها فيجب أن يكون المنذور مشروعاً قبل النذر حتى يصح تعلق النذر به و النافلة لمن عليه فريضة غير مشروعة بناء على أحد القولين و هو أصحها «عندنا» كما بيّناه في (كتاب المسائل الشيرازية).

و حينئذ فلا تصح تعلق النذر بها.

المسألة الرابعة: (يشترط فيها كل ما يشترط في اليومية)

من الطهارة و الاستقبال و الساتر و غيرها مما تقدم بيانه في اليومية، (مع الإطلاق) فعلى هذا متى أطلق فلا يجوز الإتيان بها جالساً و لا إلى غير القبلة و لا ماشياً و إن صح ذلك في النافلة قبل تعلق النذر بها.

هذا مقتضى كلامهم (إلا الوقت) إذ لا تعين فعل المنذورة في وقت الصلاة اليومية، بل هو تابع النذر في إطلاقه و تقيده (على المشهور) أي الحكم بالاشتراط على الوجه المذكور بناء على القول المشهور بين الأصحاب إذ لم نعثر على دليل غير مجرد الشهرة مع أنّه قد روى (الشيخ (قدس سره) في التهذيب عن علي بن جعفر) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال

سألته عن رجل جعل عليه أن يصلي كذا و كذا صلاة (18) هل يجزيه أن يصلي على دابته و هو مسافر؟ قال: [نعم].

و هو دال على جواز الإتيان بالمنذورة مع عدم الاستقبال و عدم القيام الذي كل منهما شرط في اليومية هذا كله إذا كان النذر مطلقاً.

(و أما مع التقييد فإنّه يتبع القيد لكن مع المشروعية) أي مشروعية القيد لما تقدم من أن انعقاد نذر شيء فرع مشروعيته.

المسألة الخامسة: (لو نذر الفريضة)

أي الواجب صلاة كان أو غيرها (قولان) يلتقيان إلى أن فائدة النذر الإيجاب أو الأعم منه كتأكيد


(18) في نسخة م صلوات.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست