responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 125

«و ضعفه ظاهر».

(فإن أطلق) نذر الخمس و لم يقيدها بتسليمة صح نذره (و انصرف إلى) الوجه (المشروع) فيصلي ثلاث ركعات على حدة و ركعتين على حدة.

(و لو كانت الهيئة المشروعية) ليست مطلقة يصح الإتيان بها في جميع الأوقات و على أي الحالات كسائر الصلوات بل (مخصوصة بوقت خاص) كصلاة العيدين المخصوصة بذلك اليومين المعينين لها شرعاً واجبة كانت أو مندوبة فلا تشرع في غيرها.

(أو سبب خاصة) أي و تكون تلك الهيئة مسببة عن سبب خاص كصلاة الآيات فإنّها لا تشرع إلا بأحد الأسباب المقررة لها شرعاً و حينئذ فلو نذر أحد هاتين الهيئتين مطلقاً، (فالأظهر عدم الانعقاد مطلقاً) لما عرفت من عدم المشروعية كذلك نعم لو قيد النذر بالوقت المذكور أو السبب المذكور بنى على انعقاد نذر الواجب فيما وجب منها (12).

(و لو قيد) النذر (زمان) معين (أو مكان) معين (تعين القيد مطلقاً) سواء كان له مزية أم لا (على الأشهر الأظهر) لا خلاف بينهم (13) في أن من قيد نذره بزمان معين يقيد به سواء كان لذلك الزمان مزية أم لا لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر مع عدم ما يفيد المنع.

أما لو قيده بمكان فالمشهور أنّه كذلك و نقل عن (العلامة) في بعض كتبه التفصيل بين ذي المزية و غيره فيجب الإتيان بالمقيد في الأول دون الثاني فإنّه إنّما ينعقد أصل النذر و يتخير في الإتيان به في ذلك المكان أو غيره (14) «و هو ضعيف».

لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى عدم إيجاب شيء بالنذر، كما لو نذر صوم يوم معين أو حج سنة معينة فلا يتعين ذلك اليوم و لا تلك السنة بالنذر إذا لا يعقل هنا فرق بين الزمان و المكان لأن رجحان القيد إن كان معتبراً في تعين المنذور و تقيده يلزم عدم التعين في الزمان لانتفاء الرجحان في القيد، و لا قائل به و إلا يلزم التعين في الزمان و المكان من غير فرق.

(و وقته) أي المنذور (العمر إن كان) النذر (مطلقاً) غير مقيد بوقت مخصوص (و) لكن (يتضيق بغلبة ظن الوفاة و بقاء الوقت) فلو غلب عليه ظن الوفاء في وقت لا يسع الإتيان به ثم مات قضاه وليه إن كان مما يقضى كما سيأتي في المقام إنشاء الله تعالى.

(و إلا) أي و إن لم يكن النذر مطلقاً بل معيناً بوقت (فما عينه) أي فوقته ما عينه فيجب عليه الإتيان به فيه.

المسائل

المسألة الأولى: (إذا حنث) بأن خالف ما نذره

حال كونه (عالماً) بوجوب الإتيان عليه بما نذره (عامداً) غير ساهي و لا ناسي (مختار) غير مكره (أثم و كفر) إجماعاً نصاً و فتوى (و إلا) أي و إن اختل بشيء من هذه الشروط (فلا) إثم و لا كفارة لحديث [رفع القلم].

و لأن الغرض من النذر إما الزجر عن الفعل أو تركه أو البعث عليه و إيقاعه و كل من هذين النوعين إنّما يكون مع التذكر و الاختيار ليتعلق به الزجر أو البعث على المنذور و يصح الحث على الوفاءِ به و إيقاعه لأجل النذر و حيث لا اختيارا أو لا يذكر (15) لم يوجد المقصود من النذر أعني الترك أو الفعل لأجله.

(و على الأول) و هو الحنث عالماً عامداً مختاراً (فهل ينحل النذر) فلا يجب بعد ذلك الإتيان بالمنذور و لا يترتب على المخالفة إثم و لا كفارة لأن المخالفة قد حصلت و هي لا تتكرر لاستحالة تحصيل الحاصل (متعدداً كان) المنذور كما لو نذر صلاة ركعتين في كل يوم من أيام عمره أو شهرة أو سنته (أو متحداً) و هو


(12) فأما صلاة العيدين المندوبة فإنّه ينعقد نذرها لخروجه مما خصه المصنف.

(13) أي الأصحاب.

(14) و المشهور أنّه لو خالف في الصورة المذكورة و أوقع المنذور قبل الزمان المعين وجب إعادته فيه و إن أخره عنه، فإن كان لعذر قضى و لا كفارة عليه و إن كان لا عذر له قضى و كفر.

(15) في نسخة ع و تذكر.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست