responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 123

الاستئناف، الصحاح المذكورة حجة عليهما (6).

المسألة الخامسة: (يقضي المكلف) هذه الصلاة متى فات وقتها

(مع العلم بالسبب) أي سبب كان من أسبابها (و إن نسي) الإتيان بالصلاة بعد العلم (على المشهور) خلافاً (للشيخ في المبسوط و النهاية) حيث لم يوجب القضاء على الناسي ما لم يستوعب الاحتراق و يرده ما رواه (الكليني مرسلا) قال

[إذا علم بالكسوف و نسي أن يصلي فعليه القضاء، و إن لم يعلم فلا قضاء عليه].

و الخبر مختص بالكسوف و هو و إن كان ظاهراً في الحجية على (الشيخ)، إلا أنّه غير ظاهر في العموم المدعى في هكذا مقام، فلذا قال (و هو) أي وجوب القضاء مع العلم و النسيان (في غير الكسوفين محل إشكال) و إن كان هو المشهور فإن مورد أخبار القضاء هو صلاة الكسوفين خاصة لما عرفت من (المرسلة المتقدمة) و مثلها ما سيأتي من الأخبار.

و الاستناد في التعميم إلى إطلاق (صحيحة زرارة) الدالة على أنّه أربع صلوات يصليها الرجل في أي ساعة وعد منها صلاة فاتتك، فمتى ذكرتها أديتها و نحوها مما دل على قضاء الفوائت فيه أن احتمال الاختصاص باليومية التي هي الفرد المتكرر الشائع المنساق إلى الذهن عند الإطلاق «قريب».

فإن التعميم بالنسبة إلى الأفراد النادرة الوقوع «بعيد».

و لهذا لم يستند أحد من الأصحاب في وجوب القضاء مع العلم بالسبب إليها مع قبولها لذلك بناء على الاستدلال بها هنا.

و بالجملة فإن حكمهم بالقضاء في غير الكسوفين غير خال من الإشكال لما ذكرنا (و إن كان الأحوط ذلك، و أما فيهما) أي الكسوفين (فأظهر القولين هو القضاء) و هو المشهور و ظاهر (المرتضى في المصباح) عدم القضاء إلا مع استيعاب الاحتراق، و مال إليه (السيد السند في المدارك).

و يدل على المشهور رواية (حريز) و فيها

[إذا انكسف القمر و استيقظ الرجل و لم يصل فيغتسل من عذر و يقضي الصلاة].

(و موثقة عمار الساباطي) و فيها

[فإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، و إن أعلمك أحد و أنت نائم فعلمت ثم غلبتك عيناك فلم تصل فعليك قضاؤها].

و استند في (المدارك) إلى (صحيحة علي بن جعفر) عن أخيه موسى (عليه السلام) أنّه سأله عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال

[إذا فاتت فليس عليك قضاء].

و مثلها رواية (الحلبي)، و قضية الجمع بين هذه الأخبار حمل الإطلاق في هذين الخبرين على التفصيل في الخبرين الأولين لأن المفصل يحكم على المجمل كما هو القاعدة المقررة.

و حينئذ: فيجب تقيد هذين الخبرين بعدم العلم لدلالة جملة من الأخبار على نفي القضاء مع عدم العلم (كموثقة عمار المتقدمة، و موثقة زرارة (7) (و لكن لما كان نظر (السيد (قدس سره) قصوراً على صحاح الأخبار و اطراح ما عداها و إن كان موثقاً جرياً على هذا الاصطلاح المحدث (8) أطرح تلك الأخبار و عمل على (الصحيحة المذكورة).

هذا كله مع العلم بالسبب (و أما مع الجهل فلا قضاء) على المشهور، و قيل بوجوب القضاء أيضاً، و نقل عن (المرتضى في الانتصار (9) و ابن بابويه و أبي الجنيد و أبي صلاح) و لم أقف على دليل مع دلالة الروايات


(6) في نسخة م عليها.

(7) أما موثقة زرارة

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: انكسفت الشمس و أنا في الحمام فعلمت بعد ما فرغت فلم أقض ..

الخبر، و قد يكون مستدل المصنف (رحمه الله) غير هذا إلا أنه متجها بالراوي و المدلول فنسبناه لقول المصنف المبرور (رحمه الله).

(8) في نسخة ع الحدث.

(9) قال في الانتصار ما هذا لفظه: «إن من فاتته هذه الصلاة يجب عليه قضاؤها و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك» ثم قال: «و الحجة على ما ذهبنا إليه ما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله)» ثم سرد الرواية، لكن هذا يدل على وجوب صلاة الكسوف لا قضائها إن فاتت مع عدم العلم بها.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست